❊ سمنصة إلكترونية لغربلة الإنخراطات المتعددة والتقييم كل 3 سنوات ❊ حل النقابات الخاملة لمدة 3 سنوات وعهدة قابلة للتجديد مرة فقط كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، يوسف شرفة، أن مشروع قانون الحق النقابي ضبط معايير جديدة لممارسة هذا الحق الدستوري، منها منع الجمع بين النشاط النقابي والنشاط السياسي وتقلد مسؤولية قانونية أو وظيفة سلطوية لدى الهيئة المستخدمة ومنع تعدد الانخراطات في المنظمات النقابية، حتى يتفرغ النقابيون للدفاع عن مصالح العمال بعيدا عن كل التجاذبات والمصالح. مع وضع منصة إلكترونية للتسجيل القانوني للمنخرطين وغربلة الانخراطات المتعددة. أشار الوزير لدى عرضه أمس، مشروع القانون الخاص بممارسة الحق النقابي على لجنة الصحة والعمل والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يندرج في إطار تحديد مقومات المرحلة الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها الجزائر، اقتصاديا واجتماعيا بما يتطلب بلورة نموذج تنموي يعكس الحرص على تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية في العمل. وبعد أن ذكر الوزير، بأن النص يكرس الحق الأساسي في الممارسة النقابية باعتباره ركيزة من ركائز الديمقراطية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، أضاف أنه تضمن ضوابط جديدة حول تأسيس النقابات تجسيدا لمضمون المادة 96 من الدستور التي تنص على "كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين"، إلى جانب سد الاختلالات والنقائص الموجودة. وأضاف أن النص الحالي يتكيف والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومعاهدة منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وكذا الاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية. كما يؤكد النص على احترام رموز الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية وخاصة الحريات الفردية والجماعية في العمل وعدم التمييز النقابي. وأبرز الوزير، في سياق عرضه للنص الجديد الوارد في 164 مادة الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، بناء على التجارب السابقة التي أبانت أن النقابيين الذين ينتمون إلى أحزاب، يتخلون عن الهدف الأساسي لمهمتهم في الدفاع عن حقوق العمال ويركزون على العمل السياسي، ولأجل ذلك منع مشروع القانون كل علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين العمل النقابي والسياسي، بالإضافة إلى حظر ازدواجية المنصب من خلال ممارسة عهدة نقابية بصفة مسؤولية قانونية أو وظيفة سلطوية لدى الهيئة المستخدمة. كما أرسى المشروع إرساء معايير جديدة لتأسيس المنظمات النقابية، حدد من خلالها عدد الأعضاء المؤسسين على المستوى الوطني إلى 30 عضوا موزعين على 30 ولاية لتفادي تأسيس نقابات وطنية على أساس جهوي، في نفس الوقت الذي حدد شروط تقلد المناصب النقابية وتجديد الهياكل النقابية من خلال تحديد مدة العهدة ب4 سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة. كما تم في إطار الشفافية المالية للمنظمات النقابية إلزام المسؤولين بإبلاغ السلطة المختصة سنويا بالحصيلة المالية المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات وخضوعها لقواعد المحاسبة حسب الأشكال التجارية. وتناول النص أيضا حالات تعليق وحل المنظمات النقابية التي حددتها المواد 62 إلى 67 لاسيما في حال انتهاكها للأحكام القانونية السارية والمنصوص عليها في قوانينها الأساسية، وفي مقدمتها الجمع بين النشاط النقابي والسياسي وعدم ممارسة النشاط الفعلي النقابي لمدة 3 سنوات، زيادة على التحريض على العنف والتهديد والتصرف غير الشرعي مع محاولة خرق حقوق العمال مع رفض الامتثال وتنفيذ قرار العدالة، من خلال ممارسة إضراب غير قانوني ينعكس سلبا على العمل داخل المرفق العام. وتخضع المنظمات النقابية بموجب القانون الجديد لتقييم دوري يرتكز على معايير أهمها مراعاة الأقدمية سنة واحدة من التأسيس القانوني، الشفافية والحياد التي يتم قياسها على المستويين الإقليمي والمهني. كما يشترط المشروع على المنظمات النقابية للعمال أن تحصل على نسبة منخرطين تفوق 30 بالمائة من التعداد الكلي للعمال كحد أدنى أو 30 بالمائة من الأصوات المدلى بها في سياق انتخاب المندوبين النقابيين. ومددت الوزارة في إطار تكريس الحكامة مدة إثبات التمثيل النقابي من سنة إلى 3 سنوات تتم عبر منصة إلكترونية سيتم وضعها لاحقا على مستوى الوزارة، تعتمد على تسجيل المنخرطين في المنصة بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي ورقم بطاقة شفاء، لتفادي الانخراط في أكثر من نقابة. كما تضمن مشروع النص عقوبات في حال تم خرق الأطر الجديدة المنظمة للعمل النقابي، موضحا أن النصوص التطبيقية للمشروع بصدد التحضير وستصدر بمجرد المصادقة على النص الجديد.