اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تشارك في الندوة ال48 لل"إيكوكو" بلشبونة    الجزائر تؤكد أن مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين تمثلان خطوة نحو إنهاء عقود من الإفلات من العقاب    منظمة الصحة العالمية:الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي    لبنان يجدد التزامه بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701    الرئيس الاول للمحكمة العليا: الجميع مطالب بالتصدي لكل ما من شأنه الاستهانة بقوانين الجمهورية    المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية : رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    انخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة    اكتشفوا أحدث الابتكارات في عدة مجالات.. اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن    مستغانم.. فسخ أزيد من 20 عقد امتياز لاستغلال عقار صناعي    دراجات/الاتحاد العربي: الاتحادية الجزائرية تفوز بدرع التفوق 2023    إبراز جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة    بومرداس.. ترحيل 160 عائلة من قاطني الشاليهات إلى سكنات جديدة    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    تواصل اجتماعات الدورة ال70 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمونتريال    كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تونس لمواجهة النادي الصفاقسي    مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي    كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم-2024 /سيدات: المنتخب الوطني بكينشاسا لإعادة الاعتبار للكرة النسوية    حرائق الغابات في سنة 2024 تسجل أحد أدنى المستويات منذ الاستقلال    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم ال27 نوفمبر بجامعة الجزائر 3    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية 2024-2025    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الخضر أبطال إفريقيا    تعزيز التعاون بين جيشي البلدين    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط إنشاء النقابات والكنفدراليات
نشر في الشعب يوم 08 - 02 - 2022

تضمّن مشروع القانون الخاص بكيفية ممارسة الحق النقابي، الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، غرامات مالية وعقوبات بالحبس لكل من يعرقل ممارسة الحق النقابي. فيما مكّن المشروع العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب، الذين يستوفون الشروط القانونية، أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وأعضاء في هياكل قيادية وإدارية.
فصل المشروع في كيفية تأسيس مختلف الهيئات النقابية وإدماج المندوبين النقابيين في حال التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي.
حدد مشرع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، الفدراليات، الاتحاديات والكنفدراليات.
وأوضح مشروع نصّ القانون في ديباجته، تعديل القانون الذي يتمم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأورد ذات النص، تعديل بعض الأحكام المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي، في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بشأن التكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال دورة مؤتمر العمل الدولي المنعقدة سنة 2019، وهذا بعد مرور 30 سنة.
عدل مشروع القانون ذاته 6 مواد من القانون الصادر في 1990، وهي المواد 4 و6، 9، 56، 59 و61 المتعلقة بشروط تأسيس المنظمات النقابية، لاسيما الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي وكذا تشديد العقوبات الجزائية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي.
غرامات مالية وعقوبات حبس
يشدد مشروع هذا القانون العقوبات الجزائية، بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين، حيث أدرج مواد تسلط غرامات مالية وعقوبات الحبس في حق كل من يعرقل العمل النقابي.
وتشير المادة الثامنة من المشروع، التي تعدل وتتمم المواد 59 و60 و61 من القانون ذاته، حيث تحرر المادة 59 كما يلي: «يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج إلى 100 ألف دينار على أي عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه، فيما يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار ذلك».
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا إلى 100 ألف دج بإحدى العقوبتين كل من يسيّر عقد اجتماع منظمة نقابية هي موضوع حلّ، أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
فيما تحرر المادة 61 من القانون القديم كما يلي: «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفت إلى 30 ألفت، بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعترض تنفيذ قرار الحل».
وتحدد المادة الثانية من المشروع ذاته. «يُمكن للمنظمات النقابية وللعمال الأجراء وللمستخدمين قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحاديات أو ، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون»، حيث تشكل الفدراليات من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو لمستخدمي المؤسسة قانونا على الأقل، ويتشكل الإتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل إلى خمس منظمات نقابية، وعلى العمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفق أحكام القانون».
فيما تشدد المادة الرابعة من المشروع على أن الأعضاء المؤسسين لمنظمة نقابية، إذا توفرت الشروط، أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية، أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، وأن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية.
فيما شددت المادة الخامسة على ضرورة إرفاق التصريح بتأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية، بملف يشتمل على نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها القائمة الإسمية لأعضاء الهيئات القيادية أو الإدراية وكذا حالتهم المدنية ومهمتهم وعناوين مساكنهم، نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية، نسختين من القوانين الأساسية للفدرالية أو الإتحاد أو الكنفدرالية للمنظمات النقابية موقعتين من عضوين مؤسسين على الأول، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليها من قبل مسؤول النقابات الأعضاء.
الجنسية الجزائرية لرئيس النقابة
وعلاوة على ذلك، يهدف التعديل للحفاظ على الخصوصية الجزائرية للنقابات، إذ لا تشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين ويسعى لتمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة، إذ يجب يكون المسؤول المكلف بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
فيما حدد المشروع ضرورة إقامة الأجانب المنخرطين في المنظمة النقابية في الجزائر لمدة 3 سنوات على الأقل، حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء، أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة، حيث لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
وفصلت المادة 6 في ذلك، حيث أوردت عدم اشتراط الجنسية للأعضاء المؤسسين جاء من أجل تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية، حيث يُجيز لهم النص القانوني أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية والإدارية.
من جهة أخرى، ينص المشروع على أنه يمنح لمفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، لذاك فإن هذا المحضر الذي يتضمن العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي ثبت أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، تسمح للمندوب النقابي أو منظمة نقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وينص المشروع «يعد أي تسريح أو عزل لمندوب نقابي خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني في منصبه بدون تغيير. أما في حال رفض مؤكد من قبل المستخدم الامتثال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويبلغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
وتشدد المادة السابعة، على أنه «في حال ما إذا تم عدم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية، الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة والاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به».
للإشارة، يرمي الإصلاح النقابي أيضا، إلى فك الارتباط بين النقابات والأحزاب، بحيث يمكن حينها اتضاح المشهد وتحديد فضاءات طبيعية لكل نشاط وفقا لطبيعته الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.