❊ استراتيجية وطنية متكاملة لتطهير المجتمع من الآفات ❊ المؤبد لزارعي المخدرات و30 سنة سجنا لمستغل وظيفته للترويج عالج مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروع بها، الكثير من الثغرات القانونية الموجودة، على خلفية الانتشار الخطير لمختلف المخدرات والمؤثرات العقلية وخاصة في أوساط فئة الشباب مما جعل المشرع يضع تصنيفا دقيقا لكل أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، في نفس الوقت الذي أدرج فيه إجراءات وقائية للحد من انتشارها من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها القطاعات المعنية. وشدد مشروع النص العقوبات في حق بارونات الإتجار تراوحت بين المؤبد لمن يزرعها ومن يروج لها و30 سنة سجنا ضد كل من يستغل "وظيفته" لتسهيل ترويجها سواء عن طريق نقلها وبيعها او تصنيعها أو تخزينها. يهدف مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إلى عصرنة وتطوير المنظومة القانونية الجزائرية والتشريعات الدولية في المجال والتي يرتكز جانب منها على وضع آليات الوقاية قبل العقاب كخطوة نحو العلاج الأصلي للجرائم. تصنيف المؤثرات العقلية وحرص مشروع القانون على تحديد مفهوم المؤثرات العقلية وأكد انها كل مادة طبيعية أو اصطناعية وكل منتوج طبيعي، مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي. وعرف النص مادة " السلائف" بجميع المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المؤثرات العقلية والمخدرات، كما ضبط جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو" سلائف" بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة 4 جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، مع تسجيل كل النباتات والمواد بتسمياتها الدولية أو العلمية أو بالتسمية المتعارف عليها. وشدد على تصنيف النباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف والعمل على تحيينه. استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم المخدرات وتمحورت التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع النص، ضرورة وضع السلطات العمومية استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، تسهر مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على تطبيقها. وكلف نص المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها، بالتنسيق مع جميع المتدخلين،وتهدف الاستراتيجية، إلى وضع آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية للتصدي للظاهرة، خاصة لدى فئات الشباب وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية للحد من آثارها الاجتماعية والصحية. لا متابعة قضائية للأحداث الخاضعين للعلاج وينص مشروع القانون على مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية للمدمنين، من خلال تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم بإعفائهم من المتابعة في حال تم إخضاعهم للعلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم بعد تحريك الدعوى العمومية. ومن النقاط الجديدة التي تضمنها النص، تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات، نظرا لاستعمالها المفرط من قبل المدمنين على غرار "بريغابالين"، على أن يتم التصنيف وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. فهرس الكتروني للوصفات الطبية وتضمن النص استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة بوزارة الصحة والجمارك لتسهيل مراقبة هذه المواد الخطيرة. كما تمت مراجعة الأحكام المتعلقة بعلاج الإدمان، حيث يحدد وزير الصحة قائمة المراكز المتخصصة في ضمان العلاج والنص على أنه يمكن للجهات القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد انتهاء العلاج. حماية الصيادلة من الاعتداءات وتضمن المشروع أحكاما لحماية الصيادلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين وتشديد العقوبة المقررة للأفعال المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون في حال سهلت وظيفة الفاعل ارتكابها. كما تناول المشروع تكييف النص الجديد مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة سنة 1988، التي تنص على المراقبة وتدعيم أساليب التحري الخاصة واللجوء بإذن من السلطة القضائية، لمواصلة التحقيقات الدولية عندما تكتسي العملية طابعا عابرا للحدود الوطنية من خلال وضع تدابير وقائية تسمح بتحديد مكان تواجد الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة وكل شيء له صلة بالجريمة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المؤبد لزارعي وسماسرة الافيون والخشخاش والكوكا وتضمن النص عقوبات مشددة على من يزرع الخشخاش والأفيون والكوكا والقنب الهندي، بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك ، تصل حد السجن المؤبد مثلما نصت عليه المادة 20 من النص وعقوبات سجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامات من 200 ألف إلى 500 الف دينار لمن يزرع المواد المخدرة للاستهلاك الشخصي. و جاءت العقوبات مشددة في المادة 17 التي، نصصت على السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 5 مليون دينار إلى 50 مليون دينار ، ضد كل من يقوم بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو حيازة أو عرض أو شراء قصد البيع أو تخزين قصد البيع أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسمرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور لموارد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتي تتراوح عقوباتها من 20 إلى 30 سنة ،إذ كان الفاعل موظفا عموميا .