قرار محكمة العدل الأوروبية خطوة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال    رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني    بجاية: مشاركة 9 فرق أجنبية في الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمسرح    رئيس الجمهورية يشدد على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    العدوان الصهيوني على غزة: 175 شهيدا في صفوف الاعلاميين    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    سياحة صحراوية: الديوان الوطني الجزائري للسياحة يطلق حملة لترقية وجهة الساورة    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة غليزان والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية    الجزائر تعرب عن قلقها العميق    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    السيتي: محرز ساحر العرب    أوّل لقاء إعلامي للرئيس في العهدة الثانية    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    دعم عربي لغوتيريش    إسقاط التطبيع واجب حتمي على كل الشعب    أسئلة سيواجهها المجتمع الدولي بعد أن ينقشع غبار الحرب    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"    رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة ب 24 بالمائة بحلول 2050    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    تونس: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    استئناف نشاط محطة الحامة    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقصى العقوبات لمستهلكي ومروجي ومنتجي المخدرات
"المساء" تنشر مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2023

❊ استراتيجية وطنية متكاملة لتطهير المجتمع من الآفات
❊ المؤبد لزارعي المخدرات و30 سنة سجنا لمستغل وظيفته للترويج
عالج مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروع بها، الكثير من الثغرات القانونية الموجودة، على خلفية الانتشار الخطير لمختلف المخدرات والمؤثرات العقلية وخاصة في أوساط فئة الشباب مما جعل المشرع يضع تصنيفا دقيقا لكل أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، في نفس الوقت الذي أدرج فيه إجراءات وقائية للحد من انتشارها من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها القطاعات المعنية.
وشدد مشروع النص العقوبات في حق بارونات الإتجار تراوحت بين المؤبد لمن يزرعها ومن يروج لها و30 سنة سجنا ضد كل من يستغل "وظيفته" لتسهيل ترويجها سواء عن طريق نقلها وبيعها او تصنيعها أو تخزينها. يهدف مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إلى عصرنة وتطوير المنظومة القانونية الجزائرية والتشريعات الدولية في المجال والتي يرتكز جانب منها على وضع آليات الوقاية قبل العقاب كخطوة نحو العلاج الأصلي للجرائم.
تصنيف المؤثرات العقلية
وحرص مشروع القانون على تحديد مفهوم المؤثرات العقلية وأكد انها كل مادة طبيعية أو اصطناعية وكل منتوج طبيعي، مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي. وعرف النص مادة " السلائف" بجميع المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المؤثرات العقلية والمخدرات، كما ضبط جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو" سلائف" بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة 4 جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، مع تسجيل كل النباتات والمواد بتسمياتها الدولية أو العلمية أو بالتسمية المتعارف عليها.
وشدد على تصنيف النباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف والعمل على تحيينه.
استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم المخدرات
وتمحورت التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع النص، ضرورة وضع السلطات العمومية استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، تسهر مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على تطبيقها. وكلف نص المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها، بالتنسيق مع جميع المتدخلين،وتهدف الاستراتيجية، إلى وضع آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية للتصدي للظاهرة، خاصة لدى فئات الشباب وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية للحد من آثارها الاجتماعية والصحية.
لا متابعة قضائية للأحداث الخاضعين للعلاج
وينص مشروع القانون على مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية للمدمنين، من خلال تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم بإعفائهم من المتابعة في حال تم إخضاعهم للعلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم بعد تحريك الدعوى العمومية. ومن النقاط الجديدة التي تضمنها النص، تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات، نظرا لاستعمالها المفرط من قبل المدمنين على غرار "بريغابالين"، على أن يتم التصنيف وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
فهرس الكتروني للوصفات الطبية
وتضمن النص استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة بوزارة الصحة والجمارك لتسهيل مراقبة هذه المواد الخطيرة. كما تمت مراجعة الأحكام المتعلقة بعلاج الإدمان، حيث يحدد وزير الصحة قائمة المراكز المتخصصة في ضمان العلاج والنص على أنه يمكن للجهات القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد انتهاء العلاج.
حماية الصيادلة من الاعتداءات
وتضمن المشروع أحكاما لحماية الصيادلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين وتشديد العقوبة المقررة للأفعال المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون في حال سهلت وظيفة الفاعل ارتكابها. كما تناول المشروع تكييف النص الجديد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة سنة 1988، التي تنص على المراقبة وتدعيم أساليب التحري الخاصة واللجوء بإذن من السلطة القضائية، لمواصلة التحقيقات الدولية عندما تكتسي العملية طابعا عابرا للحدود الوطنية من خلال وضع تدابير وقائية تسمح بتحديد مكان تواجد الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة وكل شيء له صلة بالجريمة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المؤبد لزارعي وسماسرة الافيون والخشخاش والكوكا
وتضمن النص عقوبات مشددة على من يزرع الخشخاش والأفيون والكوكا والقنب الهندي، بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك ، تصل حد السجن المؤبد مثلما نصت عليه المادة 20 من النص وعقوبات سجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامات من 200 ألف إلى 500 الف دينار لمن يزرع المواد المخدرة للاستهلاك الشخصي. و جاءت العقوبات مشددة في المادة 17 التي، نصصت على السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 5 مليون دينار إلى 50 مليون دينار ، ضد كل من يقوم بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو حيازة أو عرض أو شراء قصد البيع أو تخزين قصد البيع أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسمرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور لموارد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتي تتراوح عقوباتها من 20 إلى 30 سنة ،إذ كان الفاعل موظفا عموميا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.