يؤى رجال القانون بالجزائر أن التكييف القانوني لقضايا المخدرات يتم من خلال التعريف بالمقصود بالمخدر في نص القانون وهو كل نبات طبيعي أو اصطناعي أو مستخلص من منتوج كيماوي استنادا إلى النصوص القانونية التي أصدرها المشرع لمكافحة ظاهرة المخدرات، وان أكد على معطى الوقاية عملا بقانون 04-10 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر سنة 2004 ، نص يستجيب إلى قواعد دولية تم اعتمادها في مكافحة الاتجار أولا ثم الوقاية في جانب التعاطي والاستهلاك ثانيا، وهذا استنادا على المرجعية الدولية للنص المذكور منها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 وبرتوكول 1972، واتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 20-12-1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-41 بتاريخ 28 جانفي 1995، كلها نصوص تهتم بجانب قمع الاتجار ولا تتبع نفس السياسة في جانب الاستهلاك بالنظر إلى اختلاف وسائل التصدي من نظام قانوني إلى أخر، وسائل تغلب كفة المعالجة والوقاية . مع ذلك، وان كانت المرجعية الدولية حسب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران 2 بودة محمد تنص على ضرورة الوقاية في جانب الاستهلاك الشخصي بالعلاج من الإدمان لإزالة التبعية النفسية والجسمانية تجاه المخدر أو المؤثر العقلي، فان قواعد قانون 04-10 أدرجت نصوص تميز بين التعاطي الشخصي والاستهلاك والاتجار وكلها أفعال معاقب عليها، لكن بدرجات وعقوبات مختلفة ، فقد أورد المشرع مواد تقضي بتصنيف الفعل باعتباره جرما يتابع فيها المذنب بجنحة تتراوح عقوبتها من 2 شهرين إلى 2 سنتين وبغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف دج أو بإحدى العقوبتين وذلك لكل شخص يحوز أو يستهلك بشخصه مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة. أما المتاجرة فان عقوبتها أشد قد تتراوح من 2 سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دج لكل من يسلم أو يعرض مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة . نفس الفعل قد تضاعف فيه العقوبة إذا ارتبطت بظرف مشدد من ذلك عرض المادة المخدرة أو تسليمها لفئات هشة لا يستوعب إدراكها مخاطر المادة مثل القصر أو عرضها على شخص يعالج بسبب إدمانه أوأن يتم العرض في أماكن حساسة بعينها مثل مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية. كما تنص المادة 16 على عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج لكل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي مؤثرات عقلية، أو سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. وتكون العقوبة أشد عند حالة العود أي تكرار نفس الفعل الذي قد يكون صدر في حق المعني حكم قضائي سابق بإدانته أو تم تشكيل عصابي منظم للقيام بهذا النوع من الأفعال . في إطار نفس النظام الردعي نصت مواد نفس القانون ونقصد به 04-10 باستبعاد إفادة الجانح من ظروف التخفيف في حال إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا ترتب عن استعمال المخدر وفاة أو إحداث عاهة مستديمة، وإذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجرم أثناء تأدية وظيفته.