كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون مهددون بالحبس ما بين شهرين و 10 سنوات
الاستهلاك , الحيازة , ... والمتاجرة بالمخدرات
نشر في الجمهورية يوم 24 - 03 - 2018

يؤى رجال القانون بالجزائر أن التكييف القانوني لقضايا المخدرات يتم من خلال التعريف بالمقصود بالمخدر في نص القانون وهو كل نبات طبيعي أو اصطناعي أو مستخلص من منتوج كيماوي استنادا إلى النصوص القانونية التي أصدرها المشرع لمكافحة ظاهرة المخدرات، وان أكد على معطى الوقاية عملا بقانون 04-10 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر سنة 2004 ، نص يستجيب إلى قواعد دولية تم اعتمادها في مكافحة الاتجار أولا ثم الوقاية في جانب التعاطي والاستهلاك ثانيا، وهذا استنادا على المرجعية الدولية للنص المذكور منها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 وبرتوكول 1972، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 20-12-1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-41 بتاريخ 28 جانفي 1995، كلها نصوص تهتم بجانب قمع الاتجار ولا تتبع نفس السياسة في جانب الاستهلاك بالنظر إلى اختلاف وسائل التصدي من نظام قانوني إلى أخر، وسائل تغلب كفة المعالجة والوقاية .
مع ذلك، وان كانت المرجعية الدولية حسب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران 2 بودة محمد تنص على ضرورة الوقاية في جانب الاستهلاك الشخصي بالعلاج من الإدمان لإزالة التبعية النفسية والجسمانية تجاه المخدر أو المؤثر العقلي، فان قواعد قانون 04-10 أدرجت نصوص تميز بين التعاطي الشخصي والاستهلاك والاتجار وكلها أفعال معاقب عليها، لكن بدرجات وعقوبات مختلفة ، فقد أورد المشرع مواد تقضي بتصنيف الفعل باعتباره جرما يتابع فيها المذنب بجنحة تتراوح عقوبتها من 2 شهرين إلى 2 سنتين وبغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف دج أو بإحدى العقوبتين وذلك لكل شخص يحوز أو يستهلك بشخصه مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
أما المتاجرة فان عقوبتها أشد قد تتراوح من 2 سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دج لكل من يسلم أو يعرض مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة .
نفس الفعل قد تضاعف فيه العقوبة إذا ارتبطت بظرف مشدد من ذلك عرض المادة المخدرة أو تسليمها لفئات هشة لا يستوعب إدراكها مخاطر المادة مثل القصر أو عرضها على شخص يعالج بسبب إدمانه أوأن يتم العرض في أماكن حساسة بعينها مثل مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
كما تنص المادة 16 على عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج لكل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي مؤثرات عقلية، أو سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. وتكون العقوبة أشد عند حالة العود أي تكرار نفس الفعل الذي قد يكون صدر في حق المعني حكم قضائي سابق بإدانته أو تم تشكيل عصابي منظم للقيام بهذا النوع من الأفعال .
في إطار نفس النظام الردعي نصت مواد نفس القانون ونقصد به 04-10 باستبعاد إفادة الجانح من ظروف التخفيف في حال إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا ترتب عن استعمال المخدر وفاة أو إحداث عاهة مستديمة، وإذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجرم أثناء تأدية وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.