بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    أكثر من 10 آلاف مشروع مصرّح به    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون مهددون بالحبس ما بين شهرين و 10 سنوات
الاستهلاك , الحيازة , ... والمتاجرة بالمخدرات
نشر في الجمهورية يوم 24 - 03 - 2018

يؤى رجال القانون بالجزائر أن التكييف القانوني لقضايا المخدرات يتم من خلال التعريف بالمقصود بالمخدر في نص القانون وهو كل نبات طبيعي أو اصطناعي أو مستخلص من منتوج كيماوي استنادا إلى النصوص القانونية التي أصدرها المشرع لمكافحة ظاهرة المخدرات، وان أكد على معطى الوقاية عملا بقانون 04-10 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر سنة 2004 ، نص يستجيب إلى قواعد دولية تم اعتمادها في مكافحة الاتجار أولا ثم الوقاية في جانب التعاطي والاستهلاك ثانيا، وهذا استنادا على المرجعية الدولية للنص المذكور منها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 وبرتوكول 1972، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 20-12-1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-41 بتاريخ 28 جانفي 1995، كلها نصوص تهتم بجانب قمع الاتجار ولا تتبع نفس السياسة في جانب الاستهلاك بالنظر إلى اختلاف وسائل التصدي من نظام قانوني إلى أخر، وسائل تغلب كفة المعالجة والوقاية .
مع ذلك، وان كانت المرجعية الدولية حسب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران 2 بودة محمد تنص على ضرورة الوقاية في جانب الاستهلاك الشخصي بالعلاج من الإدمان لإزالة التبعية النفسية والجسمانية تجاه المخدر أو المؤثر العقلي، فان قواعد قانون 04-10 أدرجت نصوص تميز بين التعاطي الشخصي والاستهلاك والاتجار وكلها أفعال معاقب عليها، لكن بدرجات وعقوبات مختلفة ، فقد أورد المشرع مواد تقضي بتصنيف الفعل باعتباره جرما يتابع فيها المذنب بجنحة تتراوح عقوبتها من 2 شهرين إلى 2 سنتين وبغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف دج أو بإحدى العقوبتين وذلك لكل شخص يحوز أو يستهلك بشخصه مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
أما المتاجرة فان عقوبتها أشد قد تتراوح من 2 سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دج لكل من يسلم أو يعرض مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة .
نفس الفعل قد تضاعف فيه العقوبة إذا ارتبطت بظرف مشدد من ذلك عرض المادة المخدرة أو تسليمها لفئات هشة لا يستوعب إدراكها مخاطر المادة مثل القصر أو عرضها على شخص يعالج بسبب إدمانه أوأن يتم العرض في أماكن حساسة بعينها مثل مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
كما تنص المادة 16 على عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج لكل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي مؤثرات عقلية، أو سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. وتكون العقوبة أشد عند حالة العود أي تكرار نفس الفعل الذي قد يكون صدر في حق المعني حكم قضائي سابق بإدانته أو تم تشكيل عصابي منظم للقيام بهذا النوع من الأفعال .
في إطار نفس النظام الردعي نصت مواد نفس القانون ونقصد به 04-10 باستبعاد إفادة الجانح من ظروف التخفيف في حال إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا ترتب عن استعمال المخدر وفاة أو إحداث عاهة مستديمة، وإذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجرم أثناء تأدية وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.