عطّاف يلتقي عبد العاطي    أوّل جلسة لبرلمان الطفل    فتح استثنائي لقبّاضات الضرائب    بوابة رقمية جديدة    عبدلي يعوّض عوّار    الكان على التلفزيون الجزائري    50 % من المتعاملين في إنتاج السلع والخدمات هم في 10 ولايات    خنشلة : عملية تحسيسية تزامنا و التقلبات الجوية    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    المدينة الجديدة بالمنيعة.. مشروع عمراني ذكي برؤية تنموية متكاملة وآفاق استثمارية واعدة    بومرداس: مخطط تنموي متكامل لعصرنة المدينة وتحسين الإطار المعيشي    الجزائر وتنزانيا تعززان التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والنقل والسياحة والطاقة    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الأسرة السينمائية أمام إطار قانوني متكامل واضح المعالم : صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بدعم الصناعة السينمائية    المجلس الشعبي الوطني يناقش غدًا مقترحي قانون تجريم الاستعمار وتعديل قانون الجنسية    الصالون الوطني التاسع للفلاحة الصحراوية "أقروسوف" بالوادي : ابراز أهمية المرافقة التقنية في تحقيق منتوج قابل للتصدير    الجزائر- تشاد : توقيع محضر محادثات لتعزيز التعاون في مجالي المحروقات والمناجم    تعزيز التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية محور لقاء جزائري–إثيوبي    كيف تعمل مراكز النصب السيبراني الآسيوية؟    الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي ضرورة للأمن القومي العربي    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    واقعية ترامب    قرار أممي لفائدة فلسطين    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون مهددون بالحبس ما بين شهرين و 10 سنوات
الاستهلاك , الحيازة , ... والمتاجرة بالمخدرات
نشر في الجمهورية يوم 24 - 03 - 2018

يؤى رجال القانون بالجزائر أن التكييف القانوني لقضايا المخدرات يتم من خلال التعريف بالمقصود بالمخدر في نص القانون وهو كل نبات طبيعي أو اصطناعي أو مستخلص من منتوج كيماوي استنادا إلى النصوص القانونية التي أصدرها المشرع لمكافحة ظاهرة المخدرات، وان أكد على معطى الوقاية عملا بقانون 04-10 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر سنة 2004 ، نص يستجيب إلى قواعد دولية تم اعتمادها في مكافحة الاتجار أولا ثم الوقاية في جانب التعاطي والاستهلاك ثانيا، وهذا استنادا على المرجعية الدولية للنص المذكور منها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 وبرتوكول 1972، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 20-12-1988 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-41 بتاريخ 28 جانفي 1995، كلها نصوص تهتم بجانب قمع الاتجار ولا تتبع نفس السياسة في جانب الاستهلاك بالنظر إلى اختلاف وسائل التصدي من نظام قانوني إلى أخر، وسائل تغلب كفة المعالجة والوقاية .
مع ذلك، وان كانت المرجعية الدولية حسب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران 2 بودة محمد تنص على ضرورة الوقاية في جانب الاستهلاك الشخصي بالعلاج من الإدمان لإزالة التبعية النفسية والجسمانية تجاه المخدر أو المؤثر العقلي، فان قواعد قانون 04-10 أدرجت نصوص تميز بين التعاطي الشخصي والاستهلاك والاتجار وكلها أفعال معاقب عليها، لكن بدرجات وعقوبات مختلفة ، فقد أورد المشرع مواد تقضي بتصنيف الفعل باعتباره جرما يتابع فيها المذنب بجنحة تتراوح عقوبتها من 2 شهرين إلى 2 سنتين وبغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف دج أو بإحدى العقوبتين وذلك لكل شخص يحوز أو يستهلك بشخصه مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
أما المتاجرة فان عقوبتها أشد قد تتراوح من 2 سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف دج لكل من يسلم أو يعرض مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بطريقة غير مشروعة .
نفس الفعل قد تضاعف فيه العقوبة إذا ارتبطت بظرف مشدد من ذلك عرض المادة المخدرة أو تسليمها لفئات هشة لا يستوعب إدراكها مخاطر المادة مثل القصر أو عرضها على شخص يعالج بسبب إدمانه أوأن يتم العرض في أماكن حساسة بعينها مثل مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
كما تنص المادة 16 على عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج لكل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي مؤثرات عقلية، أو سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. وتكون العقوبة أشد عند حالة العود أي تكرار نفس الفعل الذي قد يكون صدر في حق المعني حكم قضائي سابق بإدانته أو تم تشكيل عصابي منظم للقيام بهذا النوع من الأفعال .
في إطار نفس النظام الردعي نصت مواد نفس القانون ونقصد به 04-10 باستبعاد إفادة الجانح من ظروف التخفيف في حال إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا ترتب عن استعمال المخدر وفاة أو إحداث عاهة مستديمة، وإذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجرم أثناء تأدية وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.