صدر في العدد 18 من الجريدة الرسمية نظام جديد لبنك الجزائر، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية وكذا فتح فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية واعتمادها. بمقتضى هذا النظام رقم 24-01 المؤرخ في 6 فيفري الماضي، ينبغي توجيه طلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو فتح فرع لبنك أو مؤسسة مالية أجنبية، من طرف شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي مرفوقا بملف المشروع المخطط تجسيده. ويقرر المجلس بإمكانية منح ترخيص التأسيس أو الفتح على أساس تقييم مدى جدوى المشروع، لاسيما بالاعتماد على وثيقة الوصف التي تتضمن نوع المؤسسة محل الإنشاء والدوافع الرئيسية لاختيار الاستثمار للسماح بتقييم إمكانية تجسيده ومردوديته الشاملة وكذا أثرها على الاقتصاد. كما يراعي المجلس، مواصفات المؤسسين مقدمي الأموال، وكذا مكانة المساهمين الرئيسيين في بلدهم الأصلي وقدراتهم المالية، وخبرتهم ومعرفتهم في المجال المصرفي والمالي عند الاقتضاء، وكذا صفة ونزاهة وقدرات المؤسسين ومقدمي الأموال وطبيعة المساهمات، وتقديمات رؤوس الأموال، ومدى تناسقهم مع نموذج النشاط المختار ومصدر الأموال المقدمة. إضافة إلى ذلك ينظر المجلس حسب المصدر ذاته إلى مدى تناسق مشروع القانون الأساسي لمقدم الطلب والشكل القانوني للمشروع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، إضافة إلى الدراسة الفنّية والاقتصادية والمعلومات المالية والاستراتيجية المزمعة، الخطة على المديين المتوسط والطويل وكذا برنامج النشاط على مدى خمس سنوات. كما يجب على طالب الترخيص وفق الشروط الجديدة تقديم وثيقة وصفية تبين توقعات الالتزام لأحكام الجهاز التشريعي والتنظيمي المسير لنظام المعلومات والإفصاح، جهاز الرقابة الداخلية وتفسير المخاطر المرتبطة بالنشاط، النظام المحاسبي، النظام الاحترازي، نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قائمة المسيرين الرئيسيين، سياسة السرية وحماية البيانات والأموال والقيم. وبمقتضى هذا النص القانوني الجديد يبت المجلس النّقدي والمصرفي، في الترخيص بموجب مقرر يبلغ إلى الطالب من قبل الأمين العام للمجلس، مع إمكانية اقتران الترخيص الممنوح بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات. وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس أو الفتح من المجلس النّقدي والمصرفي، يجب توجيه طلب اعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، وهذا في أجل أقصاء 12 شهرا. فضلا عن الملف الخاص بالاعتماد يتوجب أن يتضمن الطلب كذلك ملفا لغرض اعتماد المسيرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، المعينين من أجل التحديد الفعلي لتوجيه النشاط ومراقبته، وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه حسب أحكام هذا النظام. ويؤكد هذا النص القانوني، أنه بعد قيام المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة ميدانية للتأكد من توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمباشرة الكيان المعني نشاطه، تحرر تقريرا يرسل إلى المحافظ الذي يمنح الاعتماد لطالبه في حال استيفاء جميع الشروط. من جهة أخرى، صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية النظام رقم 24-02 المؤرخ في 6 فيفري 2024، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. وحدد رأس المال الأدنى للبنوك وبنوك الأعمال ب20 مليار دج، البنوك الرقمية ب10 ملايير دج والمؤسسات المالية ب 5ر6 مليار دج، كما "يجب تحرير المبلغ الأدنى لرأس المال أو التخصيص كليا ونقدا قبل تقديم طلب الاعتماد"، وفق نص هذا النظام.