تضمن العدد 69 من الجريدة الرسمية، شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف في الجزائر، واعتمادها ونشاطها، وذلك في النظام رقم 23-01 المتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها. وتنص المادة1، على أن هذا النظام يهدف إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها. ويقصد في مفهوم هذا النظام بمكتب الصرف، حسب ما جاء في المادة 2، كل شركة صرف تؤسس حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 09-23 المؤرخ في 21 جوان 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي للقيام بعمليات الصرف اليدوي. ومنها عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة ونفقات الدراسة والتدريب. كما أن عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل. بينما عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية من قبل أشخاص طبيعيين قابلة للتحويل بصفة حرة مقيمين أوغير مقيمين. وفيما يخص رخصة تأسيس مكتب الصرف، أشارت المادة 3، إلى أنه يوجه طلب الترخيص لفتح مكتب الصرف في الجزائر إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب، بالملف التأسيسي.و تنص المادة 5 أنه يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 3 و 4، تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه، ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد لفتح مكتب صرف في الجزائر.يجب أن يحرر رأسمال مكتب الصرف المعاين، حسب المادة 6، عند تأسيسه، حسب الحالة، نقدا وكليا: خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، مليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل: شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.يمنح الاعتماد، حسب المادة 8، بموجب مقرر من المحافظ لممارسة نشاط مكتب الصرف، إذا استوفى المكتب كل شروط التأسيس. ويجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد، تحت طائلة البطلان. يخضع وجوب لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قد يقع قبل أو بعد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر، لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات. وتنص المادة 9 على أنه يمكن لمكاتب الصرف المؤسسة في شكل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك صرف. كما تمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا. و تحدد شروط تطبيق هذا النظام، حسب ما جاء في المادة 11 بموجب تعليمة من بنك الجزائر. وكان غياب مكاتب الصرف الرسمية نقطة سوداء في الاقتصاد الجزائري، ومحل انتقادات من طرف السياسيين والبرلمانيين، الذين حملوا محافظ بنك الجزائر في نهاية مارس الماضي، خلال تقديمه التقرير السنوي لتطور السياسة النقدية للجزائر، مسؤولية تدني قيمة الدينار. وأعطى القانون الجديد المُنظم لنشاط مكاتب الصرف، تعريفا لمكاتب الصرف على أنها "كيان أنشأه شخص طبيعي أو معنوي مقيم وفقا للقوانين المنصوص عنها في القانون التجاري، ومرخص به من طرف البنك المركزي". و يأتي قرار الحكومة بفتح مكاتب الصرف بهدف وضع حد للسوق الموازية ومنح مرونة أكبر لعمليات بيع وشراء العملة ضمن إطار قانوني، وبعيدا عن التداولات غير المرخص بها، لأن الشروط والأطر المعلن عنها ستمكن من تحكم أكبر في الأموال لاسيما تلك التي يدخلها المغتربون وبعض التجار.