قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بسنتين سجنا نافذا في حق المدعو ص·ع بتهمة الضرب والجرح العمدي بإستعمال السلاح الابيض المحظور، هذا في الوقت الذي إلتمس فيه النائب العام خمس سنوات سجنا نافذة· وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2007 عندما تقدم المتهم ف·ع بشكوى لدى مصالح الامن الحضري بحي سيدي الهاري تفيد تعرضه للضرب والجرح العمدي من طرف المتهم ص·ع الذي اعتدى عليه بعدة طعنات على مستوى عدة أجزاء من جسمه محاولا قتله، مستدلا في ذلك بشهادة طبية قدر فيها العجز بمدة أسبوعين· وقامت المصالح الامنية المعنية بمتابعة هذا الملف بتحرياتها وقدمت المتهم الى مصالح العدالة ،التي وضعته في الحبس الاحتياطي لتتم محاكمته حيث اعترف المعني بالأمر بوقوع شجار بينه وبين خصمه ليقوم بطعنه على مستوى الفخذ فقط أما الطعنات الموجودة في باقي أنحاء الجسد فإنه غير مسؤول عنها ولا يعرف مصدرها حيث يمكن أن تكون ضربات متعمدة من طرف المعني بالأمر شخصيا· الهدف منها إغراقه · أما الضحية فأكد أمام هيئة المحكمة نفس أقواله المدونة في محضر الشرطة والتي مفادها أن كامل الطعنات الملاحظة على جسمه مصدرها خصمه (ص·ع) الذي حاول قتله· ممثل النيابة العامة اكد أن المتهم ص·ع مذنب عندما وجه طعنة الى زميله على مستوى الفخذ - كما يقول- لأنه حاول قتل خصمه وازهاق روحه ولعل الاعتراف بتوجيهه طعنة واحدة ما هو إلا تهرب من المسؤولية والهدف منها هو التخفيف من العقوبة التي يستحقها· هيئة دفاع المتهم حاولت من جهتها إفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف في ظل اعترافه بالتهمة المنسوبة إليه لتنطق هيئة المحكمة بسنتين سجنا نافذا·