قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المدعوين (م· أ) و(م· ل)، بتهمة تكوين جماعة أشرار ومحاولة السرقة والضرب والجرح العمدي، في الوقت الذي التمس فيه النائب العام عقوبة 15 سنة نافذا·· علما أن المتهمين طعنا في قرار المحكمة الابتدائية التي قضت في حقهما بعقوبة السجن··· تعود وقائع هذه القضية الى شهر جانفي من سنة 2001، غير بعيد عن حديقة ابن باديس بحي سيدي الهواري، حيث كان الضحية (ب· أ) وهو عسكري رفقة اثنين من أصدقائه يتنزهان لتفاجئهم مجموعة من الأشخاص اعتدت عليهم وجردتهم من كل أغراضهم وأموالهم وهواتفهم النقالة، وأمام رد الفعل ومحاولة الدفاع الشرعي عن أنفسهم، لم يجد الجناة سوى اللجوء الى استعمال السلاح الابيض وتم طعن العسكري بعدة ضربات خنجر ليلفظ أنفاسه بعين المكان قبل تدخل رجال الأمن الوطني والإسعاف·· أما صديقا العسكري فلم ينجيا من الضرب وأصيبا بجروح متفاوتة الخطورة تم إثرها نقلهما الى المستشفى لتقلي العلاج والعناية الطبية اللازمة، في الوقت الذي تم نقل جثة الشاب العسكري (ب· أ) الى مصلحة حفظ الجثث، لتقوم بعدها مصالح الامن بعملية تفتيش واسعة تم إثرها إلقاء القبض على المتهمين كلهم، بعدما تقدم صديقا العسكري القتيل بشكوى لدى المصالح الأمنية المختصة، لتتم محاكمة الجميع وتصدر أحكام بشأنهم، غير أن المدعوين (م· أ) و(م· ل) فضلا الطعن في قرار المحكمة الابتدائية، لتعاد محاكمتهما، كونهما غير معنيين بهذه القضية لا من بعيد ولا من قريب·· وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المعنيان بالأمر كافة الوقائع المنسوبة إليهما، حيث أكد المتهم (م· أ) أنه لم يكن وقت وقوع الجريمة بمكان الجريمة أصلا، وأن اتهامه باطل ولا يعتمد على أي أساس، في الوقت الذي قال المتهم الثاني أن التهمة ملفقة والهدف منها الانتقام منه والزج به في السجن، رغم أن كافة الأدلة تدين المتهمين كون الضحيتين اللتين كانتا مع العسكري المتوفى تعرفا على المعتدين عليهما معرفة جيدة، وهو ما جعل هيئة المحكمة لا تفهم سبب نكران المتهمين للتهمة التي وجهت إليهما·· علما بأن المتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم في المحكمة الابتدائية اعترفوا كلهم بمشاركة (م ·أ) و(م· ل) في الاعتداء على الضحايا الثلاث· ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته، أن تهمة تكوين جمعية أشرار متوفرة في هذا الملف، وذلك بعد تجاوز المتهمين عدد الاثنين، وهو الأمر الذي يشكل جناية حسب المادتين 176 و177 من قانون العقوبات·· كما أن محاولة السرقة ثابتة في الملف من خلال استخدام الجناة للأسلحة البيضاء المحظورة قصد الاستيلاء على ممتلكات الضحية، أما هيئة الدفاع فقد طالبت في مرافعتها بإفادة المتهمين بظروف التخفيف·