حرر مشروع القانون العضوي المحدد لكيفية تنظيم المحكمة العليا المنتظر مناقشته قريبا على مستوى البرلمان المحكمة العليا من التبعية لوزارة العدل وعزّز أكثر استقلاليتها، وضمن النص التشريعي الجديد تقليص عدد الغرف من تسع إلى سبع غرف بعد إنشاء المحاكم الإدارية. وينص المشروع الجديد الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه على أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية. وتعود للمحكمة العليا وفق النص الجديد مهمة ممارسة الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات، وهذه المهمة لم تكن موكلة لها في القانون العضوي الخاص بها والمعدل سنة 1996 بموجب الأمر 96-,25 حيث حصر عملها في ''القيام ب''تقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل''. ويعد هذا التعديل الجديد تحريرا لعمل المحكمة العليا التي تكون غير خاضعة لسلطة وزير العدل فيما يخص أداءها. وفي السياق نفسه فقد حرر نص المشروع الجديد المحكمة العليا من أية تبعية لوزارة العدل فيما يخص تبليغ القرارات القضائية وهو الأمر المنصوص عليه بموجب القانون الحالي في المادة 8 التي تشير الى انه ''تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التى رفعت إليها وتبليغها الى وزير العدل''، وتم تعديل هذه المادة على نحو لا يُفرض على المحكمة العليا إبلاغ أحكامها الى الوزارة الوصية. وفيما يتعلق بالتشكيلة فقد ألغى مشروع القانون العضوي الجديد مضمون المادة 11 من القانون العضوي الساري المفعول المتعلق بتحديد عدد قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة، حيث رفعت التقنين الذي كان مفروضا على العدد. وتتشكل المحكمة العليا وفق القانون الحالي أولا من قضاة حكم هم الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائب الرئيس و125 عضوا آخر ما بين رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام والمستشارين وثانيا من قضاة النيابة العامة وهم النائب العام والنائب العام المساعد وثمانية عشر محاميا عاما. ومن جهة أخرى قلص المشروع عدد الغرف التي تشملها المحكمة العليا من تسع الى سبع غرف فقط حيث تم إلغاء كل من الغرفة الإدارية وغرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون، ويعود إلغاء هذه الغرف بالدرجة الأولى الى تطبيق بعض الإصلاحات المتصلة باستحداث محاكم جديدة مثل المحكمة الإدارية والتي شرع في تنصيبها قبل أشهر فقط. والجديد الذي جاء به المشروع أيضا هو إلغاء نص المادة الخامسة من قانون سنة 1989 الذي ينص صراحة على انه ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، حيث لم يعد لنص هذه المادة أي اثر في النص الجديد المنتظر الشروع في دراسته ومناقشته على مستوى البرلمان. ويحدد هذا المشروع تنظيم المحكمة العليا وعملها وينص على أنها تتشكل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وأمانة الضبط وان للرئيس الأول سلطات قضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة العليا ويتولى بمساعدة مكتب وجمعية عامة تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال مختلف المصالح بالمحكمة العليا. ويمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يتولى بالخصوص تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها. وينص المشروع على ان المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة. كما يحدد المشروع تشكيلة أمانة الضبط لدى المحكمة العليا المكونة من أمانة ضبط مركزية يشرف عليها قاض وأمانات ضبط الغرف والأقسام والتي يحدد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها النظام الداخلي للمحكمة العليا. وبغرض تحسين وتسهيل اداء المحكمة العليا مهامها ينص المشروع على دعمها بثلاثة أقسام إدارية، قسم الإدارة والوسائل وقسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية وقسم للإحصائيات والتحاليل والتي تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. كما ينص هذا المشروع على إلغاء القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المحدد لاختصاصات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي وذلك ضمانا لحسن سير المحكمة العليا وتفاديا لكل فراغ قانوني محتمل. وللإشارة فقد تم إدخال تعديل على تسمية القانون بحيث أصبح ينظم المحكمة العليا وعملها واختصاصها بدل تحديد الصلاحيات وطريقة التنظيم وسيرها كما هو منصوص عليه في القانون المعمول به حاليا ويدل على ذلك أن المشرع الجزائري حرص في صياغة النص الجديد على الاهتمام أكثر بالجانب القضائي بدل الجانب الإداري.