إلتحاق آلاف المتربصين الجدد بمقاعد التكويني المهني بغرب البلاد    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    إيتوزا : إطلاق خط جديد يربط مفتاح بتافورة    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    سلامة: محطات تحلية المياه المنجزة..مكاسب حقيقية للجزائر وتضعها في موقع قوة إقليميا    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    صِدام جزائري في كأس الكاف    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون الترقية العقارية على البرلمان
إجراءات تنظيمية وردعية للارتقاء بالمهنة
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2010

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الجارية.
ويحدد مشروع القانون الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه الشروط التي تقتضيها الترقية العقارية وسبل تنظيمها وتحسينها، علاوة على تدقيق الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي العقاري والمقتني.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وإلى تحسين أنشطة الترقية العقارية وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
ومن أجل تنظيم النشاط العقاري، رخص مشروع القانون فقط للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية، كما أخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء، إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والمحدد في التشريع الساري المفعول وكذا أحكام هذا القانون، في حين تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق.
ويعرف مشروع القانون المرقي العقاري بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب إحدى هذه التدخلات، أو تهيئة أو تأهيل الشبكات، قصد بيعها أو تأجيرها.
ولكن مشروع القانون يحدد في المادة 22 أنه لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين بالحقوق أو الأفعال بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات التالية، التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية، السرقة، النصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات، إصدار شيكات بدون رصيد، رشوة موظفين عموميين، شهادة الزور والقسم الكاذب والجنح المتعلقة بالشركات التجارية.
ويحدد مشروع القانون ميدان نشاط الترقية العقارية ويدرج فيه عمليات انجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات المرافقة الجماعية الضرورية لتسيير هذه المجمعات، اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء، تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم البنايات.
وعموما فإن نشاط الترقية العقارية، يشمل حسب نص مشروع القانون، مجموع العمليات التي تساهم في انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة. ويمكن أن تكون هذه الأملاك العقارية محلات ذات الاستعمال السكني أو محلات مخصصة لنشاطات مهنية، ويمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.
وبخصوص بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان، يضبط مشروع القانون كيفيات البيع، حيث ينص في هذا المجال على وجوب أن يكون البيع من طرف المرقي لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية السارية وطبقا لأحكام مشروع هذا القانون ويوضح في هذا الصدد، أن عقد بيع عقار مبني هو العقد الذي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني الملكية التامة والكاملة للعقار موضوع الصفقة.
وبشأن السعر يقترح مشروع القانون أن يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم، كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أولا وفي حال الايجاب، ذكر كيفيات المراجعة، على أنه يجب أن تتركز ضيغة مراجعة الأسعار على عناصر سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع التوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية، ويجب تبرير تغييرات السعر في كل الأحوال.
وفي باب الالتزامات، لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب أن يقبل أي تسبيق أو إيداع اكتتاب أو قبول سندات تجارية، مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين، في حين أنه على المكتتب (أو صاحب حفظ الحق) في كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته.
ويحدد مشروع القانون العقوبات الإدارية والجزائية التي يتعرض إليها المرقي العقاري في حال مخالفة أحكام نص هذا القانون، ففي حال تقصيره في التنفيذ الجزئي غير المبرر لالتزامات تجاه المقتنين، تسحب من المرقي شهادة الاعتماد لمدة 6 أشهر والسحب النهائي لها في حال عدم توفر الشروط في المرقي العقاري لحصوله على شهادة الاعتماد، إضافة إلى حالات أخرى، يعددها مشروع القانون.
أما العقوبات الجزائية، فتتراوح بين مائتي ألف دج ومليوني دج، والحبس ما بين شهرين وعامين، لكل مرقي عقاري يخالف أحكام مشروع هذا القانون لاسيما في مجالي الالتزامات وتطبيق شروط ممارسة مهنة الترقية العقارية.
إلى جانب ذلك، يقترح مشروع القانون مجلسا أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف باقتراح كل التدابير التي تدعم ممارسة نشاط الترقية العقارية والسهر على احترام القواعد الأخلاقية في ممارسة هذه المهنة وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بهذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.