ذكرت وزارة التجارة أمس السبت، المستوردين بإلزامية تقديم وثيقة تثبت ''المراقبة الذاتية'' لمنتجاتهم خاصة تلك التي تباع على حالتها عند إدخالها الحدود الجزائرية. وأشعرت وزارة التجارة- في بيان لها- المستوردين بأن تقديم هذه الوثيقة عند إيداع ملف التصريح بالاستيراد على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على الحدود يبقى إجباريا بالرغم من إعفائهم مؤخرا من إلزامية الحصول على هذه الوثيقة من طرف هيئة معتمدة. وكان بنك الجزائر قد ألغى مؤخرا التعليمة المؤرخة في 16 فيفري 2009 المتعلقة ب''إلزام كل المستوردين بإرفاق ملف التوطين (البنكي) بشهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر ورفض تلك المسلمة من طرف المنتجين أو الموزعين''. وقد أدى هذا الإجراء الذي شرعه المرسوم التنفيذي 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 المحدد لشروط مراقبة المنتجات المستوردة عبر الحدود إلى ''تلقي مصالح الوزارة تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة''. وتكون ''المراقبة الذاتية'' حسب شروحات الوزارة بإخضاع المنتجات المعنية إلى فحوصات أو تجارب للتأكد من مطابقتها قبل الحصول على وثيقة تثبت ذلك من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك. ولا يعفي تقديم هذه الوثيقة -يضيف نفس المصدر- الحمولات المعنية من معاينتها من طرف أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش التابعين للوزارة. وذكرت الوزارة بأن هذه المراقبة تهدف للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات التشريعية والتنظيمية وضمان عدم انطوائها على خطر يمس صحة وأمن المستهلك طبقا للقانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري .2009 (واج)