أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، مؤخرا كل من (أ·م)، (ع·ص) بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظروف الليل، حمل سلاح ظاهر، الإشادة بالأعمال الإرهابية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بمواد 176،177،351 ، 87 مكرر 3 من قانون العقوبات، إضرارا بعدة ضحايا· حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 21 أفريل 2005 حيث تقدم المدعو (أ·م) أمام مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبوغني، لإخبارهم أن أخاه (أ·ب) يحوز أسلحة نارية، وقد حاول أفراد العائلة تجريده منها وانهالوا عليه بالضرب ونقلوه إلى المستشفى فور ذلك، ذات المصالح تنقلت إلى منزل المتهم أين عثرت على الأسلحة والمتمثلة في5 بنادق صيد، شاقورة، شاش فلسطيني، أقنعة، حزام مدجج بخراطيش عددها 26 خرطوشة من عيار 16،12 ملم· خلال إلقاء القبض عليه والتحقيق معه كشف عن شركائه في ارتكاب الجرائم بكل من واضية، معاتقة، أمشراس وغيرها التي وقع ضحيتها عدة أشخاص تعرضوا للابتزاز والتجريد من أموالهم وأسلحتهم· وبتاريخ 24 ديسمبر 2006، حكمت المحكمة في حق المتهم (أ · ب) ب 10 سنوات سجنا، وبحكم غيابي يقضي بالإعدام في حق كل من المتهمين (ع·ص)، (إ·م) وقد تم إيقافهم فيما بعد، ولقد برمجت القضية لهذه الدورة بإحضار المتهم (أ·ب) المسجون بولاية الشلف كشاهد في القضية، وخلال الجلسة، صرح هذا الأخير أن لاعلاقة له بالمتهمين (ع·ص)، (إ·م) كما صرح أنه التحق بالجماعة الإرهابية في نوفمبر 2003 وأنه يعرف الإرهابي (عمر البليدي)· أما المتهمان (ع·ص)، (إ· م) فقد انصب تصريحهما على عدم وجود أية علاقة بينهما والمتهم (أ·ب)، محاولين التملص من التهمة الموجهة لهما، مؤكدين للمحكمة عدم تورطهما في القضية· أما الضحايا فقد صرحوا أنهم وقعوا فريسة مجموعة أشخاص مسلحين وملثمين وتحت طائلة التهديد، جردوهم من ممتلكاتهم المتملثة في أسلحة وأموال، كما تعرفوا كذلك على الأقنعة المحجوزة لدى مصالح الأمن والتي استعملها المتهمون في عملياتهم، وأكدوا للمحكمة أنهم تمكنوا من التعرف على المتهم (أ·ب) من حيث الهيئة وكذا حديثه في حين لم يتمكنوا من التعرف على المتهمين (ع·ص)، (إ·م) ممثل الحق العام وبعد إعادة سرد الوقائع، التمس عقوبة المؤبد في حق كل من (ع·ص)، (إ·م) وبعد المداولة نطقت المحكمة بعقوبة السجن ب 10 سنوات نافذة·