نظرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بقضية القتل العمدي والسرقة التي تورط فيها شاب من حي الضاية، ويتعلق الأمر بالمدعو (ح،م) البالغ من العمر 20 سنة، حيث قضت عليه المحكمة ب 15 سنة حبسا نافذا، بعدما سبق وأن التمست النيابة العامة المؤبد في حقه، حيث تعود الأحداث في قضية عندما استقبلت مصالح الأمن مكالمة هاتفية على الساعة الثانية والنصف صباحا من عائلة الضحية (ج،م) 30 سنة بتاريخ 11 ماي ,2011 مفادها أنهم قد وجدوه جثة هامدة وعاريا ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وإثر ذلك تنقلت عناصر الأمن إلى عين المكان وتمت معاينة الجثة فتبين بأنها قد تعرضت إلى اعتداء بواسطة خنجر عثر على مقبضه في مسرح الجريمة، كما تبين بأن الضحية قد تعرض إلى السرقة داخل مسكنه الذي قتل فيه. وبعد البحث والتحري؛ تم التعرف على هوية الجاني ويتعلق الأمر بمتهم في قضية الحال، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه خلال الوهلة الأولى وصرح بأنه قام بقتل الضحية دفاعا عن النفس بعدما تعرض للاعتداء الجنسي، وأثبت التقرير الطبي لتشريح الجثة بأن الضحية قد تعرضت إلى 80 طعنة، من بينها طعنة على مستوى الظهر و13 طعنة أخرى قاتلة على مستوى البطن والرئتين وكذا العنق، وحسب التحقيق القضائي فإن المتهم قد قدم إلى دكان الضحية الخاص ببيع الوجبات السريعة ثم بقي كلاهما على اتصال، حيث وعده الضحية بإيجاد وظيفة له ثم ضرب له موعدا بإحدى المقاهي وهناك اتفق معه على المجيء إلى بيته وهو الحال الذي كان تاريخ الواقعة أين قدم المتهم إلى بيت الضحية على الساعة الثانية والنصف صباحا وهناك مارسا الجنس وعندما حاول المتهم الذهاب؛ أرغمه الضحية على البقاء، خاصة وأنه قوي البنية، وعليه حمل المتهم السكين واعتدى على الضحية من الظهر خلال الوهلة الأولى، ثم شرع في طعنه مرات متكررة إلى حد انفكاك المقبض عن السكين وبعدها سرق بعض الأجهزة الإلكترومنزلية كتلفاز من نوع بلازما وحقيبة كان بداخلها مبلغ مالي بقيمة 30 مليون سنتيم وهاتفين نقالين وبعض المجوهرات. المتهم تمسك بتصريحاته خلال مختلف مراحل التحقيق، أما خلال الجلسة حاول الإنكار وتمسك بحجة الدفاع عن النفس، حيث رافع دفاعه مطالبا هيئة محكمة الجنايات أن تفيده بظروف التخفيف بسبب الأزمات النفسية التي يعاني منها نتيجة وقوعه دائما ضحية الاعتداءات الجنسية منذ صغره مقدما تقاريرا وشهادات طبية تثبت ذلك، ناهيك عن الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشها رفقة عائلته ضف إلى ذلك سنه، أما دفاع الطرف المدني فقد طالب بالتعويض.