أصدرت محكمة الجنايات بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في جلسة مؤخرا، أحكاما قضائية تراوحت بين اثنتي عشرة سنة وسبع سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين بتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة والحيازة لأجل المتاجرة في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة، في حين استفاد المتهم السادس من البراءة ويبقى متهمان في حالة فرار. تعود وقائع القضية إلى العاشر من شهر نوفمبر من السنة الفارطة، وهو التاريخ الذي تلقى فيه عناصر الدرك الوطني ببئر العاتر بولاية تبسة الحدودية مع الجمهورية التونسية معلومات مؤكدة، تفيد بوجود كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج ومبلغ هام من عائدات التجارة والترويج لهذه السموم لدى شخص (خ. ع) يقطن بحي المجاهدين ببئر العاتر، وبناء على هذه المعلومات قام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بتسخير القوة العمومية مع إصدار أمر بتفتيش بيت المتهم، الذي حاول من جهته المقاومة إلى آخر لحظة، حيث رفض فتح باب منزله أمام عناصر الدرك الوطني، ليحاول التخلص من المخدرات التي كانت بحوزته عن طريق الحرق، وفي محاولته للفرار وكسر الطوق المضروب عليه سقط في أيدي رجال الدرك الوطني ومعه كيس من الكيف المعالج، وأثناء تفتيش المنزل تم العثور على 30 صفيحة من الكيف المعالج، أدوات تستعمل في تقطيع صفائح المخدرات، خراطيش بنادق صيد، مبلغ مالي قدر ب389000 دج وعلبة من الأقراص المهلوسة من نوع أتراكس 25 ملغ، وبعد إخضاع المتهم للتحقيق اعترف بشركائه ويتعلق الأمر بكل من (ب. ك)، (ب. و) و(ق. أ) المنحدرين من ولاية تبسة، (خ. خ. أ) المنحدر من دائرة عين البيضاء، (ب.ع. أ) المنحدر من ولاية أم البواقي، الذين تم القبض عليهم، في حين يبقى (م. أ) المنحدر من ولاية تبسة و(ع، أ) المنحدر من ولاية أم البواقي في حالة فرار. وقد اعترف بعض المتهمين أثناء جلسة المحاكمة التي دامت قرابة عشر ساعات بالتهم المنسوبة إليهم، فيما أنكر متهمون آخرون التهم الموجهة إليهم. من جهته، التمس ممثل الحق العام الحكم بالمؤبد في حق جميع أفراد العصابة، التي وصفها بالخطيرة وتنخر المجتمع بعدما شرح تفاصيل القضية أمام هيئة المحكمة، إلا أن دفاع المتهمين حاول قلب الصورة وذهب عكس ما ذهب إليه ممثل الحق العام، حيث حاول بعض المحامين التخفيف عن موكليهم، في حين حاول آخرون نفي التهم على موكليهم ومطالبة هيئة المحكمة بتبرئة موكليهم. وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في القضية (خ. ع) ب12 سنة سجنا نافذا والمتهمين (خ. خ،. أ) و(ب. ك)، ب10 سنوات سجنا نافذا وإدانة المتهمين (ق. أ) و(ب. و) ب7 سنوات سجنا نافذا فيما استفاد المتهم (ب. ع. أ) من البراءة ويبقى (م. أ) و(ع. أ) في حالة فرار.