يفرض نظام بنك الجزائر الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على كل المؤسسات البنكية والمصالح المالية التابعة لبريد الجزائر ضبط بطاقة خصوصية لكل زبون مع التحلي باليقظة في متابعة النشاطات والعمليات المشبوهة وتأجيل تنفيذها، والإسراع في إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي حولها. ويجبر النظام رقم 03 / 12 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره أول أمس في الجريدة الرسمية، المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر على اعتماد برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يشمل مجموعة من المحاور الأساسية أهمها، عمليات الرقابة ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن وتوفير تكوين مناسب للمستخدمين وإرساء جهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي. كما يتعين على المؤسسات والمصالح المعنية طبقا للمادة الثانية من النظام اعتماد معايير داخلية لمعرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار، على أن تراعي هذه المعايير جملة من العناصر الأساسية لتسيير اﻟﻤﺨاطر وإجراءات الرقابة، تشمل على وجه الخصوص، سياسة قبول الزبائن الجدد، تحديد هوية الزبائن ومتابعة العمليات وحركاتها وكذا الرقابة المستمرة على الزبائن وعلى الحسابات المتضمنة لمخاطر. وفي هذا الإطار، يفرض النظام على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية وعناوين زبائنها، ومراقبة حركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية أو غير العادية ومبررها الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أوصنف من الحسابات. وبعد أن حدد مفهوم الزبون على أنه كل شخص أو مؤسسة لها حساب بنكي أو بريدي، فضلا عن الزبائن الظرفيين المتمثلين في الوكلاء والأعوان الذين يتصرفون لحساب الغير وكل شخص شريك في عملية مالية تتم بوساطة بنك أو مؤسسة مالية، يحذر النظام في مادته الخامسة البنوك والمؤسسات المالية من فتح حسابات مجهولة الاسم أو مرقمة، مشيرا إلى أنه في حال ظهرت بعد فتح حساب مشاكل متعلقة بالتحقيق وتحيين عناصر المعلومات المطلوبة، ينبغي على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب وإخطار صاحبه وخلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية مع استرداد الرصيد إذا لم يكن هناك أمر مخالف من سلطة مختصة. ويفرض النظام أيضا على المصالح المالية المعنية أن تحصل قبل بداية العلاقة مع كل زبون جديد من فئة "الأشخاص المعرضين سياسيا"، (أشخاص يشغلون أو شغلوا وظيفة عمومية عليا) على معلومات كافية حول مصدر الأموال وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة التعامل. كما يلفت النظام انتباه هذه المصالح إلى ضرورة الاحتفاظ ببعض الوثائق المرتبطة بالزبائن ووضعها تحت تصرف السلطات اﻟﻤﺨتصة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم التي ينبغي حفظها لفترة 5 سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل مع البنك، وكذا الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها بما فيها التقارير السرية، التي يفرض على المصلحة المالية المعنية حفظها هي الأخرى لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تنفيذ العملية. وفي إطار تنظيم علاقة المصالح المالية للبنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر مع مراسليها المصرفيين، وفقا لتدابير المراقبة الصارمة المنصوص عليها في هذا النظام، يفرض بنك الجزائر على هذه المصالح جمع معلومات كافية حول مراسليهم المصرفيين لمعرفة طبيعة نشاطهم وسمعتهم، مع ترك خيار إقامة علاقات مع المؤسسات المصرفية الأجنبية لتقديرات المديرية العامة. وتتضمن المعلومات المطلوبة، التأكد من التصديق على الحسابات المغلقة، خضوع المراسلين للمراقبة من سلطاتهم اﻟﻤﺨتصة، الالتزام بالتعاون في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تطبيق إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات الانتقالية، فضلا عن التزامهم بعدم إقامة علاقات أعمال مع بنوك وهمية. ولتفعيل جهاز المراقبة في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، يلزم النظام كل المصالح المالية التابعة للمؤسسات المصرفية الوطنية بامتلاك أنظمة لمراقبة المعاملات، تسمح بالكشف عن النشاطات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشتبه فيها، وقد حدد النظام طبيعة هذه العمليات التي ينبغي أن تكون محل اهتمام خاص من قبل أنظمة المراقبة، مشيرا إلى أنها تتعلق بكل عملية لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري يمكن إدراكه، وتلك التي تمثل حركات رؤوس الأموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب، فضلا عن العمليات التي تتعلق بمبالغ ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون، وتلك التي تكون معقدة بشكل غير عادي أو غير مبرر أو التي لا يبدو لها هدف شرعي أو تفوق السقف المحدد بالتنظيم المعمول به. ويحمل النظام المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في حال معاينة مثل هذه العمليات على الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وحول محل العملية وهوية المتدخلين، مع تحرير تقرير سري حول العملية. وفيما يشير إلى أن إجراءات المراقبة تشمل أيضا التعاملات التي تتم في إطار الدفع الآلي والتحويلات الإلكترونية، يخضع النص القانوني المصارف والمصالح المالية المعنية لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي والمطالبة بوصل الاستلام، كما يلزمها بتأجيل تنفيذ كل عملية تتعلق بأموال تبدو متأتية من مخالفة أو يشتبه في أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، مع مراعاة السرعة في الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها "حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات". ولضمان التنفيذ الجيد والصارم لنظام الرقابة، يفرض النص القانوني على المصارف والمؤسسات المالية، تنظيم دورات تكوينية لمستخدميهم، فيما ينص في المقابل على بعض الإجراءات العقابية المسلطة على كل هيئة تخالف تدابير النظام، حيث يشير في هذا السياق إلى أن اللجنة المصرفية تسهر على أن تمتلك المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لاسيما فيما يخص المعايير الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملياتهم والكشف والمراقبة وكذا الإخطار بالشبهة، مشددا على أنه في حال التقصير، يمكن أن تفتح اللجنة المصرفية إجراء تأديبيا ضد المصارف والمؤسسات المالية، كما يمكن للسلطة اﻟﻤﺨتصة فتح إجراء تأديبي فيما يخص المصالح المالية لبريد الجزائر، ومكاتب الصرف المعتمدة التي يتعين عليها طبقا لهذا النظام اعتماد إجراءات إثبات هوية زبائنها وإجراءات الحذر تجاه عملياتهم.