أنظمة إنذار على مستوى البنوك لمراقبة الأرصدة المشبوهة فرض بنك الجزائر، على كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، استحداث "أنظمة إنذار" تسمح باستكشاف العمليات والنشاطات التي تثير حسب طبيعتها، شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. ويتوجب على البنوك، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية القائمين بالعملية، وإخطار لجنة الاستعلام المالي المكلفة بمتابعة أي شبهة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ألزم بنك الجزائر، المؤسسات المالية والبنوك العاملة بالجزائر بتطبيق نظام يتعلق بالرقابة الداخلية وذالك عن طريق تكييف بعض الأجهزة، منها أجهزة تقييم المخاطر، وحفظ البيانات، مع طبيعة وحجم نشاطاتها وأهميتها وموقعها مع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها ويفرض هذا النظام، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على البنوك و المؤسسات المالية بدراسة العروض الجديدة، وتؤكد المادة 26 من النظام على وجوب القيام بتحليل خاص للمخاطر التي تولدها المنتجات المالية الجديدة، لا سيما خطر عدم المطابقة، كما يجب على مسؤول رقابة المطابقة، التأكد بان هذا التحليل قد أنجز مسبقا بشكل صارم. كما ألزم النظام، كل البنوك والمؤسسات المالية بوضع تدابير تسمح لها بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ويحدد النظام جملة من التدابير الواجب التقيد بها، منها معرفة الزبائن والعمليات التي يقومون بها، بشكل صارم. وذالك من خلال سلسلة من المعايير الداخلية، على غرار وضع سياسة قبول الزبائن الجدد، وإجراءات تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة، إلى جانب تصنيف الزبائن بالنظر إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتوجب على البنوك، استعمال أجهزة مناسبة لمراقبة حركات الأوامر لصالح الزبائن لكشف أنواع العمليات أو المعاملات غير النموذجية أو غير العادية دون مبرر اقتصادي، ويتم تكييف هذه المراقبة مع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك، سيما فيما يتعلق بطبيعة الزبائن أو العمليات المنجزة.كما يفرض النظام، على البنوك وضع "أنظمة إنذار" تسمح لجميع الحسابات باستكشاف العمليات والنشاطات التي تثير حسب طبيعتها، شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. ولهذا الغرض يتوجب على البنوك، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية القائمين بالعملية. على أن تحتفظ البنوك بأثر الإجراءات المتخذة، والامتثال بالالتزام القانوني للإخطار بالشبهة في إطار الأشكال والظروف القانونية والتنظيمية المعمول بها، والاحتفاظ طبقا للقواعد المعمول بها بالوثائق المتعلقة بتحديد هوية الزبائن ومعرفتهم، وتلك الخاصة بالتدابير المحققة فيما يتعلق بالمعاملات أو العمليات المكشوف عنها من قبل أنظمة الإنذار أو الأخطار بالشبهة. وفيما يخص أنظمة قياس المخاطر، فرض البنك المركزي، على المتعاملين في المجل المصرفي، وضع أنظمة قياس وتحليل المخاطر، وتكييفها مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، ومنها مخاطر القرض والتركيز والسوق ومعدل الفائدة الإجمالي والسيولة والتسوية وعدم المطابقة وكذا الخطر العملياتي. ويتوجب على البنوك، أن تقيّم بانتظام نتائج عملياتها. كما يتطلب من هذه الأنظمة أن تسمح أيضا بتقدير تحليل وقياس المخاطر بطريقة عرضية ومستشرفة. وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد تقرير خاص عن قياس ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها مرة واحدة في السنة على الأقل. ويحتوي هذا التقرير، خصوصا، على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من قياس المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحليل مردودية عمليات القرض. ويقدم هذا التقرير أيضا الحوادث الأكثر أهمية المسجلة في الملف. والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة الاختلالات.