صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية (132 صوتا "نعم" وصوتان "لا") على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المتضمن 135 مادة موزعة على 9 أبواب. وأكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، عقب الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أن للقانون المصادق عليه دورا هاما وفعالا في تعزيز حماية حقوق الدفاع كما يعتبر لبنة أخرى تضاف إلى منظومتنا التشريعية وهو خطوة هامة للمساهمة في إرساء دولة الحق والقانون. وأضاف لوح أن هذه المصادقة جاءت استكمالا لإصطلاحات المنظومة القضائية التي جاء بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن النص الجديد يدعم استقلالية المهنة ويؤكد دورها الفعال في المساهمة في تحقيق محاكمة عادلة وأيضا إرساء سمو سلطان القانون. كما جاء القانون الجديدة، حسب الوزير، بضمانات إضافية للمحامي لكي يلعب دوره كاملا لزرع ثقافة القانون من جهة ولكي يلعب دوره في المساهمة في تحقيق العدل من جهة أخرى. كما يهدف القانون إلى تعزيز تكوين المحامي وذلك حتى يتمكن من الحصول على الكفاءة اللازمة ويؤدي دوره في الدفاع عن موكليه فضلا عن أنه جاء بمبدأ المسابقة للالتحاق بمهنة المحاماة ورفع مدة التربص لسنتين حسب وزير العدل حافظ الأختام الذي أشار أيضا إلى احتوائه على عدة إجراءات أخرى واضحة تتعلق بتكريس المحاكمة العادلة وإنصاف المتقاضي وتعزيز دولة القانون. ومن جهتها، اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، في تلاوة تقريرها التكميلي قبل الشروع في عملية التصويت، عدة توصيات من شأنها تثمينه وتعزيز وتطوير مهنة المحاماة منها الإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها، فضلا عن الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبق المادة 34 الخاصة باشتراط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وأيضا الإسراع في وضع مدونة لسلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة. وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين في حال حدوث إخلال بنظام الجلسة كما تنص عليه المادة 25 والعمل على خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة على أتعاب المحامي بما يخفف الأعباء المالية عن المتقاضي تماشيا مع النظام الجبائي لأغلب أصحاب المهن الحرة، داعية من جهة أخرى إلى تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية وممثلي منظمات المحامين حفاظا على انسجام ومرونة الجهاز القضائي، ومؤكدة على ضرورة استشارة ذات المنظمات عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية وحقوق الإنسان. وتخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون والمصادق عليها، تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة في تحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية وكذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار. كما انصبت على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. للإشارة، فإن القانون المنظم لمهنة المحاماة جاء بعد 10سنوات من المناقشة والتشاور بين الأطراف المعنية من المهنيين والقانونيين وأعضاء البرلمان.