أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ل17 أفريل الجاري، مطوية ضمنتها جملة من الإرشادات والنصائح العملية، فضلا عن مختلف مراحل العملية الانتخابية، منذ بدايتها إلى غاية الانتهاء من عملية فرز الأوراق الانتخابية وعدها. وخلصت الوثيقة التي اختير لها عنوان “ضمانات شفافية الاقتراع”، إلى أن الاستحقاق الرئاسي المقبل سيجري في شفافية ونزاهة وسيضمن حقوق الناخب والمترشحين على حد سواء. وأبرزت وزارة الداخلية في وثيقتها، الموجهة للمواطن الناخب، أهمية العمل الانتخابي، بالتأكيد، في صدر الصفحة الثانية، على أهمية ممارسة الحق في التصويت الذي يكون تصويتا شخصيا وسريا ويكون الإشهاد على تصويت الناخب بوضع بصمة سبابته على قائمة التوقيعات، بالإضافة إلى إبرازها لدور اللجان الانتخابية ومراقبة عملية التصويت وفرز وعد الأصوات من طرف ممثلي المترشحين. وجاء في المطوية، أن هذه العملية الأخيرة، أي الفرز، تجري علنا داخل مكتب التصويت وأن لكل ممثل مترشح الحق في حضور عمليات التصويت على مستوى كل مكتب تصويت. ويحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز. كما تضمنت المطوية التي تحصلت، “المساء”، أمس، على نسخة منها، تفاصيل عن إجراءات التسليم الفوري لنسخة مصادق على مطابقتها للأصل، لمختلف المحاضر لكل ممثل من ممثلي المترشحين، بالإضافة إلى فصل خاص بآليات الإشراف والمراقبة. وتم التذكير، في هذا السياق، باستحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة ولها لجان فرعية محلية تضطلع بالنظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي وفي القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وبغرض محاصرة أي تجاوز أو مخالفات، تم استحداث، كذلك، لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تتكفل، كما جاء في مطوية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات، تتشكل من ممثلي المترشحين وتنتخب رئيسها. كما استعرضت الوثيقة أهم جوانب مرحلة الحملة الانتخابية، بالإشارة إلى توزيع مدة الحصص الممنوحة الذي يكون بالتساوي بين المترشحين لوسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية. وركزت الوزارة في وثيقتها، على مبدأ حياد الإدارة، مؤكدة أن الأعوان يلتزمون التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين ويمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية عن كل سلوك أو موقف أو فعل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. كما يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح. وتضمنت المطوية، في آخر صفحتها، مختلف الأحكام الجزائرية، مشيرة إلى المادة 27 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للعقوبة الجزائية في حالة ارتكاب أفعال أو خروقات أثناء العملية الانتخابية.