قال وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا للنّقاش على مستوى مجلس الأمّة يقدّم الضمانات اللاّزمة للمنتخبين حتى تتمّ العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة، وهو ما يعني أن القانون الجديد يتصدّى بقوّة لأيّ محاولة تزوير ممكنة· وأفاد الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمّة بأن هذا القانون العضوي (جاء ليقدّم ضمانات قوية وكافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ولجميع الاستشارات الانتخابية)، مؤكّدا أن هذه الضمانات (لا نجدها في كثير من قوانين الدول الأخرى، خاصّة فيما تعلّق بشفافية صناديق الاقتراع أو الإشراف القضائي على العملية الانتخابية)· وأضاف السيّد ولد قابلية أن من شأن هذه الضمانات تحقيق نتائج أيجابية من خلال الوصول إلى إقناع المواطن من أن التعبير عن اختياره تمّ بكلّ نزاهة ومصداقية وشفافية، وبعد أن ذكر أن (عدد مكاتب التصويت يبلغ 45 ألف مكتب على المستوى الوطني، أعلن أن مؤسسة وطنية تتكفّل حاليا بإنجاز 56 ألف صندوق اقتراع شفّاف سيتمّ تزويد البلديات بها كمرحلة أولى نهاية جانفي 2012 ليتمّ نهاية ماي من ذات السنة تزويدها ب 56 ألف صندوق آخر· وعن ضرورة ضمان شفافية العملية الانتخابية أشار الوزير إلى أن النصّ الجديد أقرّ عقوبات بالحبس في حقّ الأعوان الذين يزوّرون الانتخابات· وذكّر وزير الداخلية بالمناسبة بدور الإدارة في الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن الوالي هو الذي يسخّر أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين المنصوص عليهم في المادة 36 كونه -كما قال- يمثّل الدولة وهو أقدر من غيره لدرايته الكافية بالنّاخبين المقيمين في إقليم ولايته· وبشأن طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في مشروع القانون أكّد ممثّل الحكومة أن النصّ الجديد (يكرّس مبدأ انتخاب هذا الرئيس من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد)· وبخصوص عملية الفرز أكّد ذات المسؤول أنها لن تكون إلاّ في إطار لجنة يرأسها قاض بحضور ممثّلي المترشّحين والأحزاب· من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه من بين 227 مادة تمّ إلغاء المادتين 67 و18 من مشروع هذا القانون، كما تمّ تغيير بند من المادة 93 الذي يخصّ انسحاب الوزراء من الحكومة في حالة ترشحهم للانتخابات· ويقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفّافة والسّماح لكلّ ناخب غير حامل لبطاقة النّاخب بأن يمارس حقّه في التصويت شريطة أن يكون مسجّلا في القائمة الانتخابية· كما يقترح مشروع القانون أيضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الإصبع بالنسبة لجميع النّاخبين· وتهدف التعديلات المدرجة في مجال مراقبة عمليات التصويت إلى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثّلي المترشّحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية· ويستحدث النصّ (لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات) تتشكّل حصريا من قضاة معيّنين من قبل رئيس الجمهورية يتمّ وضعها بمناسبة كلّ اقتراع وتكلّف بالسّهر على شفافية وقانونية كافّة العمليات المرتبطة بالانتخابات· كما يتضمّن مشروع نصّ القانون استحداث (لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات) تكلّف بالسّهر على وضع حيّز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات· وتتشكّل هذه اللّجنة من أمانة دائمة تضمّ كفاءات وطنية وممثّلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثّلي المترشّحين الأحرار· أمّا فيما يخصّ الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع، مع منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية لغرض جمع التوقيعات· ويقترح المشروع أيضا تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية· وكان نوّاب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية الساحقة على مشروع هذا القانون في الثاني من شهر نوفمبر الجاري·