أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة ملف رئيس بلدية الخرايسية المتابع بالتلاعب في العقار امام محكمة الجنايات، حيث من المنتظر أن يتم أدراج القضية خلال الدورة الجنائية القادمة المزمع افتتاحها مطلع شهر أكتوبر القادم. ويتابع المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية للمتهم الأول، وجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية للمتهم الثاني وجناية المشاركة في التزوير واستعمال المزور للمتهم الثالث. ملف القضية انطلق على اثر شكوى تقدمت بها الضحية المدعوة "أ. ك" ضد كل من المتهم المدعو "ط. أعمر"، والمتهم "ج. ب"، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخرايسية، على أساس التزوير واستعمال المزور، حيث أن الضحية تحصلت على قطعة أرضية بحي لعروسي حمود بلدية الخرايسية بناءا على قرار استفادة صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 6 أكتوبر 1996، وقد دفعت مستحقات تلك القطعة وتحصلت على رخصة البناء بتاريخ 26 ماي 1997، إلا أنها تفاجأت بوجود المتهم الرئيسي في القضية بنفس القطعة الأرضية، وأنها طلبت منه الإخلاء بموجب دعوى قضائية لتكتشف أن هناك تزوير. ولدى سماع المتهم "ط أعمر"، صرح أنه استفاد من القطعة الأرضية بموجب قرار استفادة مؤرخ في 29 ديسمبر1999، واستلم أمر تسديد مستحقاتها في نفس السنة بعد استلامه شهادة إلغاء لقرار استفادة الضحية من طرف الخبير بتاريخ 2 ديسمبر1999 ومخطط للحدود ، وعليه شرع في إنجاز مسكنه دون تسديد مستحقات القطعة الأرضية نافيا أي تزوير لأي محرر كان، فيما اعترف الشاهد "ل.س"، أنه كلف من طرف البلدية لإعداد مخطط التجزئة للقطعة الأرضية بحي لعروسي حمود في عام 1997 ليجد فوقها سكنات قصديرية لعائلة المتهم الثاني . وبتاريخ 15 جويلية 2007 تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين "ج. بوجمعة"، و"ل. ساعد" و"ط. أعمر"، على أساس جناية التزوير في محررات رسمية للمتهم الأول والمشاركة في التزوير في محررات رسمية للمتهم الثاني، والمشاركة في التزوير واستعماله للمتهم الثالث طبقا للمادتين 214 و218 من قانون العقوبات، حيث أن المتهم الرئيسي "ج . بوجمعة" الذي كان يشغل منصب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الخرايسية من سنة 1997 إلى غاية 2002 وخلال عهدته قام بإصدار استفادة من قطعة ارض لفائدة المتهم الثاني" ط. أعمر" بتاريخ 29 ديسمبر 1999 رغم أن نفس القطعة الأرضية كانت قد استفادت منها الضحية السالفة الذكر بموجب قرار استفادة مؤرخ في 6 أكتوبر1996 . وإلى جانب هذا فقد أنكر المتهم" ط . أعمر" خلال مراحل التحقيق كل الوقائع المنسوبة إليه بتصريحه أن استفادته من القطعة الأرضية تم بناءا على طلبه إلى المصلحة التقنية للبلدية، وانه يقطن بالقطعة الأرضية منذ 1972، وفي سنة 1999 تقدم بشكوى إلى رئيس البلدية المتهم الأول بحجة أن القطعة الأرضية التي يقيم فوقها سلمت إلى الضحية، وأن رئيس البلدية طلب منه تقديم ملف وهو ما تم وفي نفس القطعة تقطن بها المتهم الثاني، وبعد ترحيلها بقي المتهم الثاني محتلا للاماكن وفي سنة 1999 استفاد من نفس القطعة الأرضية، إلا أنه لم يسدد ثمنها. وعليه فقد تبين من ملف التحقيق أنه لا يوجد ملف إداري لاستفادة المتهم "ط. أعمر" من القطعة الأرضية، وأن قرار استفادته المؤرخ في 29 ديسمبر 1999 استند على المداولة المؤرخة في 66/95 وهي مداولة تخص استفادة الضحية ، وهو ما يكشف أن هناك تواطؤ مع المتهم الرئيسي للحصول على قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، وهو يعلم بوجود استفادة سابقة لفائدة الطرف المدني، وأن ذلك يعد مشاركة منه مع المتهم الرئيسي في تزوير محرر عمومي ونتيجة لذلك تحصل على وثائق إدارية لتشيد البناء من رخصة البناء ومخططات الحيازة، وهي الوقائع تشكل جناية المشاركة في تزوير محرر عمومي واستعماله.