محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مير الخرايسية أمام جنايات البليدة الشهر المقبل
في قضية تخص التلاعب بالعقار
نشر في المسار العربي يوم 19 - 09 - 2012

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة ملف رئيس بلدية الخرايسية المتابع بالتلاعب في العقار امام محكمة الجنايات، حيث من المنتظر أن يتم أدراج القضية خلال الدورة الجنائية القادمة المزمع افتتاحها مطلع شهر أكتوبر القادم.
ويتابع المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية للمتهم الأول، وجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية للمتهم الثاني وجناية المشاركة في التزوير واستعمال المزور للمتهم الثالث.
ملف القضية انطلق على اثر شكوى تقدمت بها الضحية المدعوة "أ. ك" ضد كل من المتهم المدعو "ط. أعمر"، والمتهم "ج. ب"، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخرايسية، على أساس التزوير واستعمال المزور، حيث أن الضحية تحصلت على قطعة أرضية بحي لعروسي حمود بلدية الخرايسية بناءا على قرار استفادة صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 6 أكتوبر 1996، وقد دفعت مستحقات تلك القطعة وتحصلت على رخصة البناء بتاريخ 26 ماي 1997، إلا أنها تفاجأت بوجود المتهم الرئيسي في القضية بنفس القطعة الأرضية، وأنها طلبت منه الإخلاء بموجب دعوى قضائية لتكتشف أن هناك تزوير.
ولدى سماع المتهم "ط أعمر"، صرح أنه استفاد من القطعة الأرضية بموجب قرار استفادة مؤرخ في 29 ديسمبر1999، واستلم أمر تسديد مستحقاتها في نفس السنة بعد استلامه شهادة إلغاء لقرار استفادة الضحية من طرف الخبير بتاريخ 2 ديسمبر1999 ومخطط للحدود ، وعليه شرع في إنجاز مسكنه دون تسديد مستحقات القطعة الأرضية نافيا أي تزوير لأي محرر كان، فيما اعترف الشاهد "ل.س"، أنه كلف من طرف البلدية لإعداد مخطط التجزئة للقطعة الأرضية بحي لعروسي حمود في عام 1997 ليجد فوقها سكنات قصديرية لعائلة المتهم الثاني .
وبتاريخ 15 جويلية 2007 تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين "ج. بوجمعة"، و"ل. ساعد" و"ط. أعمر"، على أساس جناية التزوير في محررات رسمية للمتهم الأول والمشاركة في التزوير في محررات رسمية للمتهم الثاني، والمشاركة في التزوير واستعماله للمتهم الثالث طبقا للمادتين 214 و218 من قانون العقوبات، حيث أن المتهم الرئيسي "ج . بوجمعة" الذي كان يشغل منصب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الخرايسية من سنة 1997 إلى غاية 2002 وخلال عهدته قام بإصدار استفادة من قطعة ارض لفائدة المتهم الثاني" ط. أعمر" بتاريخ 29 ديسمبر 1999 رغم أن نفس القطعة الأرضية كانت قد استفادت منها الضحية السالفة الذكر بموجب قرار استفادة مؤرخ في 6 أكتوبر1996 .
وإلى جانب هذا فقد أنكر المتهم" ط . أعمر" خلال مراحل التحقيق كل الوقائع المنسوبة إليه بتصريحه أن استفادته من القطعة الأرضية تم بناءا على طلبه إلى المصلحة التقنية للبلدية، وانه يقطن بالقطعة الأرضية منذ 1972، وفي سنة 1999 تقدم بشكوى إلى رئيس البلدية المتهم الأول بحجة أن القطعة الأرضية التي يقيم فوقها سلمت إلى الضحية، وأن رئيس البلدية طلب منه تقديم ملف وهو ما تم وفي نفس القطعة تقطن بها المتهم الثاني، وبعد ترحيلها بقي المتهم الثاني محتلا للاماكن وفي سنة 1999 استفاد من نفس القطعة الأرضية، إلا أنه لم يسدد ثمنها. وعليه فقد تبين من ملف التحقيق أنه لا يوجد ملف إداري لاستفادة المتهم "ط. أعمر" من القطعة الأرضية، وأن قرار استفادته المؤرخ في 29 ديسمبر 1999 استند على المداولة المؤرخة في 66/95 وهي مداولة تخص استفادة الضحية ، وهو ما يكشف أن هناك تواطؤ مع المتهم الرئيسي للحصول على قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، وهو يعلم بوجود استفادة سابقة لفائدة الطرف المدني، وأن ذلك يعد مشاركة منه مع المتهم الرئيسي في تزوير محرر عمومي ونتيجة لذلك تحصل على وثائق إدارية لتشيد البناء من رخصة البناء ومخططات الحيازة، وهي الوقائع تشكل جناية المشاركة في تزوير محرر عمومي واستعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.