من المنتظر أن تفتح محكمة جنايات البليدة خلال دورتها العادية للفصل الثالث لسنة 2012 التي ستنطلق في 11 أكتوبر القادم 2012، واحدا من أهمّ ملفات استنزاف المال العام المتابع فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي لخرايسية السابق على خلفية قيامه ببيع قطعة أرضية للمدعو (ط. أعمر) هي في الأصل ملك للضحّية (أ. كريمة)، ما جعلهما يواجهان رفقة المتّهم (ل. ساعد) تهما ثقيلة متعلّقة بجناية التزوير في محرّرات رسمية والتزوير واستعمال المزوّر. تحريك القضية ضد المير (ج.ب) وشركائه تمّ على إثر تقدّم الضحّية بشكوى مصحوبة بادّعاء مدني مفادها أنه تمّ التلاعب بأوراق ملكية قطعة أرض تحصّلت عليها بحي (لعروسي حمود) بلدية الخرايسية بناء على قرار استفادة صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية بتاريخ 6 أكتوبر 1996، وقد دفعت مستحقّات تلك القطعة وتحصّلت على رخصة البناء بتاريخ 26 ماي 1997، إلاّ أنها تفاجأت بوجود المتّهم الرئيسي (ط. أعمر) وهو بنّاء بنفس القطعة الأرضية، وأنها طلبت منه الإخلاء بموجب دعوى قضائية لتكتشف أن هناك تزويرا. ولدى سماع المتّهم (ط. أعمر) صرّح بأنه استفاد من القطعة الأرضية بموجب قرار استفادة مؤرّخ في 29 ديسمبر1999، واستلم أمر تسديد مستحقّاتها في نفس السنة بعد استلامه شهادة إلغاء لقرار استفادة الضحّية من طرف الخبير بتاريخ 2 ديسمبر 1999 ومخطّط للحدود، وعليه شرع في إنجاز مسكنه دون تسديد مستحقّات القطعة الأرضية، نافيا أيّ تزوير لأيّ محرّر كان، فيما اعترف الشاهد (ل. ساعد) أنه كلّف من طرف البلدية بإعداد مخطّط التجزئة للقطعة الأرضية بحي (لعروسي حمود) في عام 1997 ليجد فوقها سكنات قصديرية لعائلة المتّهم الثاني. وعليه، حرّر تقرير عن معاينته واعتراض عائلة المتّهم لعملية تحديد لفائدة الضحّية (أ. كريمة)، وقد وردت إرسالية من رئيس البلدية تفيد بأن المستفيد من القطعة الأرضية هو المتّهم الثاني (ط. أعمر)، وأنه لم يقم بعملية تحديد المعالم للقطعة محلّ النّزاع لتردّ إليه إرسالية بعنوان إشهاد من رئيس البلدية بأن المتّهم هو المستفيد الشرعي. وبتاريخ 15 جويلية 2007 تمّ فتح تحقيق قضائي ضد المتّهمين (ج. بوجمعة)، (ل. ساعد) و(ط. أعمر) على أساس جناية التزوير في محرّرات رسمية للمتّهم الأوّل والمشاركة في التزوير في محرّرات رسمية للمتّهم الثاني والمشاركة في التزوير واستعمال المزوّر للمتّهم الثالث، حيث أن رئيس بلدية خرايسية السابق من سنة 1997 إلى غاية 2002 وخلال عهدته قام بإصدار استفادة من قطعة أرض لفائدة المتّهم الثاني (ط. أعمر) بتاريخ 29 ديسمبر 1999 رغم أن نفس القطعة الأرضية كانت قد استفادت منها الضحّية السالفة الذّكر بموجب قرار استفادة مؤرّخ في 6 أكتوبر1996. كما أن قرار المتّهم الثاني يشير إلى المداولة رقم و66 / 95 المؤرّخة في 25 نوفمبر 1995 وهي نفس المداولة المذكورة والواردة في قرار استفادة المتّهم (ط. أعمر) لم تتمّ أصلا، أضف إلى ذلك أن المتّهم الرئيسي يعترف في محضر استجوابه أنه تصرّف بمفرده دون مداولة. إلى جانب هذا، فقد أنكر المتّهم (ط. أعمر) خلال مراحل التحقيق كلّ الوقائع المنسوبة إليه بتصريحه بأن استفادته من القطعة الأرضية تمّ بناء على طلبه المقدّم إلى المصلحة التقنية للبلدية، وأنه يقطن بالقطعة الأرضية منذ 1972، وفي سنة 1999 تقدّم بشكوى إلى رئيس البلدية المتّهم الأوّل بحجّة أن القطعة الأرضية التي يقيم فوقها سلّمت إلى الضحّية، وأن رئيس البلدية طلب منه تقديم ملف وهو ما تمّ وفي نفس القطعة التي يقطن بها المتّهم الثاني، وبعد ترحيلها بقي المتّهم الثاني محتلاّ للأماكن وفي سنة 1999 استفاد من نفس القطعة الأرضية إلاّ أنه لم يسدّد ثمنها. وعليه، فقد تبيّن من ملف التحقيق أنه لا يوجد ملف إداري لاستفادة المتّهم (ط. أعمر) من القطعة الأرضية، وأن قرار استفادته المؤرّخ في 29 ديسمبر 1999 استند إلى المداولة المؤرّخة في 66 / 95 وهي مداولة تخصّ استفادة الضحّية، وهو ما يكشف أن هناك تواطؤ مع المتّهم الرئيسي للحصول على قرار الاستفادة من القطعة الأرضية وهو يعلم بوجود استفادة سابقة لفائدة الطرف المدني، وأن ذلك يعدّ مشاركة منه مع المتّهم الرئيسي في تزوير محرّر عمومي، ونتيجة لذلك تحصّل على وثائق إدارية لتشييد البناء من رخصة البناء ومخطّطات الحيازة، وهي الوقائع التي تشكّل جناية المشاركة في تزوير محرّر عمومي واستعمال المزوّر.