التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبي: مشروع قانون الإخطار بالإحالة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين
نشر في المسار العربي يوم 17 - 05 - 2022


ب.ع
أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية".
وأوضح طبي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية, أن هذا النص "يرمي إلى تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية", وهو ما سيمنح للمتقاضين –مثلما قال– "فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور".
وبخصوص الجهات التي تتولى إخطار المحكمة الدستورية, أشار الوزير إلى أن "تحديد 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الامة جاء وفقا لمبدأ النسبية, وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد بغرفتي البرلمان".
وفي هذا الصدد, ذكر طبي بأن المشروع حدد جهات الإخطار التي تشمل, طبقا لأحكام الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, إلى جانب نواب الشعب وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
وأشار وزير العدل الى أن الدستور حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
للإشارة, فإن مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل "اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية".
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع, وهذا "تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع".
وبالمناسبة, تطرق وزير العدل الى عدة مسائل تخص القطاع, تمحورت أساسا حول "مواصلة المساعي الرامية إلى فرض سلطان القانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة من اجل استتباب الأمن في المجتمع", مستدلا في هذا المنحى بتسجيل "تراجع ملحوظ" في عدد الجرائم المتعلقة بعصابات الأحياء وكذا المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والجريمة الإلكترونية.
وقدم الوزير عرضا موجزا عن أهم مشاريع القوانين المزمع عرضها أمام غرفتي البرلمان لمناقشتها, على غرار قانون مكافحة المخدرات بهدف "مراجعة تصنيف بعض الأدوية للقضاء على الاتجار غير الشرعي بالمخدرات".
من جانبهم, ثمن أغلب النواب المتدخلين مضمون هذا المشروع الذي جاء –كما قالوا– من أجل "تعزيز المنظومة القانونية وتمكين المحكمة الدستورية من أداء أدوارها, خاصة ما تعلق بالتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد عاملا محوريا في بناء دولة الحق والقانون".

الوسوم
طبي قانون مشروع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.