طاقات متجددة: ياسع يشارك بالصين في أشغال الجمعية العامة للهيئة الأممية للتغيرات المناخية    المجلس الوطني الفلسطيني: استخدام الاحتلال للدبابات في "جنين" يهدف لتدمير حياة الفلسطينيين    صحراء ماراطون : مناسبة متجددة للتضامن مع الشعب الصحراوي ونضاله من أجل حريته واستقلاله    كرة القدم (داخل القاعة): المنتخب الوطني يشرع في تربص اعدادي بفوكة (تيبازة)    مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المحدد لكيفيات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية
نشر في الحياة العربية يوم 12 - 04 - 2022

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
وذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية، والمتعلقة بقواعد عملها، نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض. ويعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل، طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الامة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 325 عضوا من مجلس الامة.
وأشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية، ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. وينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء. ومن المستجدات الواردة في المشروع، إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.