طاقات متجددة: ياسع يشارك بالصين في أشغال الجمعية العامة للهيئة الأممية للتغيرات المناخية    المجلس الوطني الفلسطيني: استخدام الاحتلال للدبابات في "جنين" يهدف لتدمير حياة الفلسطينيين    صحراء ماراطون : مناسبة متجددة للتضامن مع الشعب الصحراوي ونضاله من أجل حريته واستقلاله    كرة القدم (داخل القاعة): المنتخب الوطني يشرع في تربص اعدادي بفوكة (تيبازة)    مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل الرقابة لإرساء دولة القانون وحماية حقوق المواطن
"المساء" تنشر مشروع القانون المتعلق بكيفيات إخطار المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2022

❊ كيفيات جديدة لإخطار البرلمان بغرفتيه دفوعات المواطنب عدم الدستورية
ينص مشروع القانون العضوي المتضمن إجراءات وآليات إخطار المحكمة الدستورية والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، على كيفيات ممارسة هذه الأخيرة لمهمتها الرقابية في إطار الصلاحيات الموسعة التي منحها لها الدستور الجديد، خاصة في مادته 196 المرتبطة بكيفية ضمان توازن السلطات من خلال مهمة إخطار السلطات التنفيذية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيسا الهيئتين التشريعيتين، مع حماية الحقوق الكاملة للمواطن في ممارسة دفوعات عدم الدستورية في حالة انتهاك حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا.
وجاء مشروع القانون العضوي الذي أعدته وزارة العدل، وتحوز "المساء" على نسخة منه تطبيقا للمادة 196 من الدستور المحدد لآليات تحديد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها وبسط الرقابة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان توازنها مع السلطة القضائية. ووسعت التدابير القانونية الجديدة التي تضمنها مشروع النص من صلاحية المحكمة الدستورية في ممارسة هذه الأخيرة، لمهمة إخطار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من خلال 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة. ويمكن إخطار المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد أطراف المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم الذي يتوقف عليه مازال ينتهك حقوقه وحرياته التي تضمنها الدستور. بناء على ذلك فصل المشروع الذي جاء في 43 مادة، في الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية المثار أمامها الدفوعات وآجال معالجتها وفحصها، حيث أشار إلى أنه يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري وحتى - لأول مرة - على مستوى الاستئناف أو النقض، ويمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه.
ويقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا أو الفصل في الطلب. ويشير مشروع القانون إلى أنه في حالة عدم الدفع بعدم الدستورية يرجئ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة. وحددت المادة 2 من النص مجالات الإخطار التي تشمل "دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ومطابقة القوانين العضوية للدستور ومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور والخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية"، وتمارس الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والمتعلقة بالمواطنين في ممارسة الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة. أما بالنسبة لجهات الإخطار فحددتها المادة 193 من الدستور في "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو ورئيس الحكومة و40 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة".
30 يوما للفصل في الإخطارات و10 أيام في الحالات الإستعجالية
وتتدخل المحكمة الدستورية، بحكم صلاحياتها الدستورية لفض خلاف بين السلطات الدستورية حسب أحكام المادة 10 وطبقا للمادة 192 من الدستور بعد إخطارها من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة". ويتم الفصل خلال 30 يوما وفق ما نصت عليه المادة 11، أما في حال إخطارها بخصوص "تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية حسب المادة 192 من الدستور فتصدر حكمها أيضا في نفس الآجال السالفة الذكر، حسب المادة 12 من مشروع النص. ويمكن بطلب من رئيس الجمهورية وفي حالات استعجالية تقليص المدة إلى 10 أيام وفق ما تنص عليه المادة 13، حيث "يمكن بطلب من رئيس الجمهورية تقليص الآجال المذكورة في المادتين 11 و12 أعلاه إلى 10 أيام في حال وجود طارئ طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور".
تمكين قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة من ممارسة الدفع بعدم الدستورية
ويمارس حق الدفع بعدم الدستورية، من قبل المواطن عن طريق إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحكمة أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي أو الإداري، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه النزاع بانتهاك حقوقه والحريات التي ضمنها له الدستور، ويمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وإذا تمت إثارة الدفع لأول مرة أثناء التحقيق القضائي فتنظر فيه غرفة الاتهام.
ورغمأنالفقرةالأولىمنالمادة16، تناولت حدود الدفع بعدم الدستورية الذي أشارت إلى أنه "لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف قاضي الحكم وقاضي محافظة الدولة" غير أنها بالمقابل مكنت "قضاة المحكمة والنيابة العامة أو محافظة الدولة"، وفق الفقرة الثانية من تقديم دفوعات كتابية بناء على طلب من المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية. وتطبق أحكام الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية. المؤكد أن مشروع القانون الخاص بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، سيشكل إضافة قوية للعدالة وتعزيز مسيرة عصرنتها، خاصة وأن المحكمة الدستورية هي ثمرة لجهود حقوقيين وقانونين من أجل ضمان استقلالية أكبر للعدالة حتى توفق في مهمة إرساء دولة الحق والقانون التي كانت أحد أبرز المطالب الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.