أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد خول عدة اختصاصات للمحاكم الادراية من شأنها ضمان شفافية و مصداقية الانتخابات المحلية المقبلة. وفي هذا السياق أوضح عمارة خلال ملتقى وطني حول "دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية" أن قانون الانتخابات خول للمحاكم الادراية الفصل في الطعون المتعلقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاة وكذا الفصل في الاعتراض المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت وأخيرا الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات. وأبرز المدير العام للشؤون القضائية و القانونية في هذا الشأن أن قرارات المحاكم الإدارية هي"قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن". و أضاف عمارة فيما يتعلق بالطعون التي يرفعها المترشحون الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف الولاة بسبب ارتكابهم ل"فعل يمس بالنظام العام" أنه يمكن لهؤلاء أن يرفعوا طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا موضحا أن تحديد إذا ما كان هذا الفعل يمس بالنظام العام أم لا إنما يخضع "للسلطة التقديرية" للقاضي الإداري. كما مكن المشرع المترشح من الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في مرحلة أولى أمام الوالي و في حالة عدم اعتماد هذا الأخير للاعتراض يمكن للمترشح أن يرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية التي تصدر بشأنه حكما نهائيا غير قابل للطعن. أما بالنسبة للاختصاص الثالث الذي خوله قانون الانتخابات للقضاء الإداري فهو يتمثل في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات معلنا أن هذا الموضوع سيكون موضوع ملتقى وطني عند اقتراب موعد الاقتراع المزمع تنظيمه في 29 نوفمبر المقبل. وأوضح المختص القانوني أن الدعاوى الإدارية المتعلقة بالانتخابات هي "معفاة من جميع الرسوم القضائية" أي أن رافع الدعوى سواء كان مترشحا أو مواطنا عاديا معفى من المصاريف القضائية حسب المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقال عمارة أن المسار الانتخابي غدا خاضعا لرقابة القضاء ابتداء من" المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت في 30 سبتمبر الفارط فيما لا تزال العملية مستمرة بخصوص المراجعة العادية للقوائم". و تضمن جدول أعمال هذا الملتقى الذي حضره رؤساء المحاكم الإدارية و محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية و قضاة المحاكم الإدارية كل ما تعلق بدور القضاء الإداري في عملية تحضير الانتخابات لا سيما الفصل في الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن الولاة المتعلقة برفض مترشح أو قائمة مترشحين و كذا الطعون القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت على ضوء أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات. ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق تجربة القضاة المعنيين بالعملية الانتخابية إلى جانب توحيد منهجية عمل المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها حاليا 37 محكمة إدارية على المستوى الوطني بالإضافة إلى التطبيق السليم و الصحيح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.