قررت محكمة بئر مراد رايس بطلان إجراءات المتابعة في ملف مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر بعدما تورط في القضية 5 تجار ببلدتي المدنية وحيدرة، و ذلك بعد متابعتهم بتهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر م من خلال صرف العملة الوطنية والأجنبية بطرق غير قانونية وتبييض الأموال . وكما سبق لنا نشره تفاصيل هذه القضية انطلقت بمعلومة بلغت مصالح الدرك الوطني للعاصمة، مفادها وجود محلات مشبوهة، يمارس فيها مسيروها تجارة صرف العملة الأجنبية والوطنية بطرق غير مشروعة قانونا، أسفرت التحريات والأبحاث عن توقيف شقيقين بالمدنية وثلاثة أشقاء آخرون بحيدرة إثر عملية مداهمة آنية خطط لتنفيذها مصالح الدرك الوطني في حدود الساعة الخامسة مساء من يوم الثالث أكتوبر من سنة 2011، تم خلالها توقيف وإلى جانب السالف ذكرهم 12 شخصا آخر يعدّون من الزبائن بينهم مضيف طائرة بالجوية التركية وقد تم إدراجهم كشهود في القضية التي مكنت مصالح الدرك الوطني من حجز مبالغ مالية طائلة بالعملتين الأجنبية والوطنية بمحلاتهم الكائنة ببئر خادم، المدنية وسيدي يحي، بينها 900 ألف دينار جزائري، 17870 أورو، 6862 دولار أمريكي، 1805 دولاركندي، 2250 فرنك سويسري، 710 دينار تونسي، 2500 درهم مغربي، 1336 ريال سعودي، 11950 جنيه إسترليني، 10دنانير ليبية، 100 ليرة تركية، منها ما تم ضبطها لدى الزبائن. وقد ورد في ملف القضية أن التجار المتهمين يحوزون على محلات تجارية وشركات وهمية يستغلونها لتبييض الأموال ولنفس الغرض انتهجوا سبل استيراد السيارات مما مكنهم من إدخال أكثر من 50 سيارة من الطراز الفخم والصنع الفرنسي والألماني فضلا عن الملابس والأثاث. كما تأكدت ملكيتهم لمحلات تجارية، مطاعم للشواء وفيلات عبر كل من الدرارية، بئر مراد رايس، العناصر، حي الينابيع وسيدي يحي.غير أن المتهمين أنكوا الأفعال المنسوبة لهم من جرم تبييض الأموال مؤكدين ممارستهم لنشاطاتهم التجارية في نطاق القانون كما أكد الأستاذ، شايب الصادق، مؤسس للدفاع عن الشقيقين المتهمين من المدنية، أن محاضر معاينة محلات المتهمين لم تخضع للنظم القانونية، كونها لم يتم فيها ذكر البيانات اللازمة على غرار القيمة المبالغ المالية وأرقامها التسلسلية ومن المفروض أن تكون مطابقة لتلك التي تعد مصالح الجمارك ويلزم تحويلها إلى مصالح وزارة المالية وهو ما لم يحصل في قضية الحال. مضيفا أنه في حال ما إذا قلّ المبلغ المالي محل حجز عن 20 مليون دينار جزائري فإن القانون يمنح لمخالف الصرف الحق في المصالحة المصرفية، وهو الحق الذي حرم من المتهمون وأجحف في حقهم، وأنّ تحديد قيمة حيازة العملة لا ينطبق على حاملها سوى عند مغادرته للتراب الوطني والمحددة ب7500 أورو. والأهم من ذلك يقول، أن القانون الجزائري لا يمنع حيازة العملة الصعبة، فضلا عن ذلك فلم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس وهم يقومون بعمليات بيع وشراء العملة، مطالبا إفادة موكليه بالباءة التامة مع الأمر بتمكينهم من استرداد مبالغهم محل مصادرة البالغ قيمتها إجمالا نحو 10 ملايين دينار جزائري التي تمثل جزء من مستحقات صفقة تم إبرامهما في إطار إعداد وجبات غذاء لفائدة العائلات التي ترحيلها آنذاك من المدنية.