يواجه 5 تجار ببلديتي المدنية وحيدرة، عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس، تهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من خلال صرف عملة الوطنية والأجنبية بطرق غير قانونية وتبييض الأموال فيما تم سماع مضيف طيران بالجوية التركية كشاهد إلى جانب 11 شخصا آخر. وكما سبق لنا نشره فإن فصول هذه القضية انطلقت بمعلومة بلغت مصالح الدرك الوطني للعاصمة، مفادها وجود محلات مشبوهة، يمارس فيها مسيروها تجارة صرف العملة الأجنبية والوطنية بطرق غير مشروعة قانونا، أسفرت التحريات والأبحاث عن توقيف شقيقين بالمدنية وثلاثة أشقاء آخرين بحيدرة إثر عملية مداهمة آنية خططت لتنفيذها مصالح الدرك الوطني في حدود الساعة الخامسة مساء من يوم الثالث أكتوبر من سنة 2011، تم خلالها توقيف وإلى جانب السالف ذكرهم 12 شخصا آخر يعدّون من الزبائن بينهم مضيف طائرة بالجوية التركية وقد تم إدراجهم كشهود في القضية التي مكنت مصالح الدرك الوطني من حجز مبالغ مالية طائلة بالعملتين الأجنبية والوطنية بمحلاتهم الكائنة ببئر خادم، المدنية وسيدي يحيى، بينها 900 ألف دينار جزائري، 17870 أورو، 6862 دولار أمريكي، 1805 دولار كندي، 2250 فرنك سويسري، 710 دنانير تونسية، 2500 درهم مغربي، 1336 ريال سعودي، 11950 جنيه إسترليني، 10دنانير ليبية، 100 ليرة تركية، منها ما تم ضبطها لدى الزبائن. وقد ورد في ملف القضية أن التجار المتهمين يحوزون على محلات تجارية وشركات وهمية يستغلونها لتبييض الأموال ولنفس الغرض انتهجوا سبل استيراد السيارات مما مكنهم من إدخال أكثر من 50 سيارة من الطراز الفخم والصنع الفرنسي والألماني فضلا عن الملابس والأثاث. كما تأكدت ملكيتهم لمحلات تجارية، مطاعم للشواء وفيلات عبر كل من الدرارية، بئر مراد رايس، العناصر، حي الينابيع وسيدي يحيى. غير أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة لهم من جرم تبييض الأموال، مؤكدين ممارستهم لنشاطاتهم التجارية في نطاق القانون، كما أكد الأستاذ، شايب الصادق، مؤسس للدفاع عن الشقيقين المتهمين من المدنية، أن محاضر معاينة محلات المتهمين لم تخضع للنظم القانونية، كونها لم يتم فيها ذكر البيانات اللازمة على غرار القيمة المبالغ المالية وأرقامها التسلسلية ومن المفروض أن تكون مطابقة لتلك التي تعد مصالح الجمارك ويلزم تحويلها إلى مصالح وزارة المالية وهو ما لم يحصل في قضية الحال. مضيفا أنه في حال ما إذا قلّ المبلغ المالي محل حجز عن 20 مليون دينار جزائري، فإن القانون يمنح لمخالف الصرف الحق في المصالحة المصرفية، وهو الحق الذي حرم منه المتهمون وأجحف في حقهم، وأنّ تحديد قيمة حيازة العملة لا ينطبق على حاملها سوى عند مغادرته للتراب الوطني والمحددة ب7500 أورو. والأهم من ذلك يقول، إن القانون الجزائري لا يمنع حيازة العملة الصعبة، فضلا عن ذلك فلم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس وهم يقومون بعمليات بيع وشراء العملة، مطالبا إفادة موكليه بالبراءة التامة مع الأمر بتمكينهم من استرداد مبالغهم محل مصادرة البالغة قيمتها إجمالا نحو 10 ملايين دينار جزائري التي تمثل جزءا من مستحقات صفقة تم إبرامهما في إطار إعداد وجبات غذاء لفائدة العائلات التي تم ترحيلها آنذاك من المدنية، وهو نفس الطلب الذي تقدم به المتهون الآخرون وحتى الشهود ممن صودرت المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم بينهم مضيف الطيران بالجوية التركية، في حين تأسست مصالح الضرائب كطرف مدني ضدّ الأشقاء الثلاثة الممارسين نشاطهم بحيدرة ذلك لعدم التزامهم بدفع المستحقات الضريبية، مطالبة بإلزامهم بتعويضات مادية وتسديد ما عليهم من ديون، في حين التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين مع إلزامهم بدفع ما يمثل ثلاثة أضعاف المبالغ المحتجزة، ليبقى الفصل في القضية إلى نهاية الشهر الجاري.