قضية مثيرة شهدتها محكمة الجنح بالحراش حيث تمت متابعة زوجين شابين بتهمة تعريض قاصرة للخطر، ويتعلق الأمر بإهمالهما لابنتهما سعاد التي لا يتعدى عمرها الخمس سنوات وهذا بعد شجار بينهما حول كيفية تسيير شؤون حياتهما الزوجية الخاصة، وتدخلت والدة الزوجة في ذلك في كل مرة حسب أقوال دفاع الزوج حيث أضطر حينها هذا الأخير لمغادرة البيت الزوجي الذي يوجد ببلدية الكاليتوس لمدة تزيد عن العشرين يوما دون سابق إنذار ودون أي إشعار أو ترك أي مبلغ للنفقة يذكر على حد تصريحات المتهمة زوجته، الشيء الذي جعل هذه الأخيرة تنتقم من تصرفه بطريقتها الخاصة وباعترافها أمام السيد القاضي رئيس جلسة الجنح وهذا بسلكها طريق الرذيلة بأحد الملاهي الليلية، تقول عنها المتهمة أنها كانت مضطرة في ذلك لضمان النفقة الغذائية اليومية لها ولإبنتها سعاد حيث كانت تتركها لوحدها بالبيت مع وحشة ظلمة الليل وأفلام كارطون التلفزيون! السيد وكيل الجمهورية رافع حول خطورة الأمر لما يصل أمر بناء أسرة على أساس الإنتقام لا الحب والمودة والتفاهم بين الطرفين، وكيف يصل بهما حد الإنتقام إلى إهمال فلذة كبدهما التي وجدتها الشرطة في ساعة متأخرة من الليل جامدة من شدة البرد والمطر المتساقط تبكي في الشارع لأنه ليس لها أحد يكفلها، قبل أن تعلم الشرطة القصة الكاملة لما كانت تخبئه دموعها البريئة، لينهي السيد وكيل الجمهورية مرافعته بالتماس سنة حبسا نافذا في حق كل من الزوجين المتهمين الذين قال عنهما إنهما لا يستحقان إطلاق وصف الزوجين عليهما إطلاقا. دفاع المتهمين رافع أحدهما حول طبيعة المشاكل التي حالت دون الإستمرار الطبيعي للحياة الزوجية الشيء الذي جعل موكله يرفع دعوى من أجل فك العصمة وأن الحضانة تبقى في أصلها مع الأم، طالبا إخراج موكله من مسؤولية الإهمال بوجود دعوى للطلاق أمام المحكمة المختصة للنظر في مدى وجود إهمال من عدمه وتقويمه نقدا إن كان وثبت. أما دفاع ا لمتهمة فقد رافع من جهته بعدم وجود حكم نهائي للطلاق وأنه مع انعدام وجود ذلك تبقى الحضانة عاملا مشتركا بين الزوجين، مضيفا أن الخروج الليلي لموكلته قد دفعها إليه الحاجة إلى ضمان النفقة الغذائية لليوم والليلة بغض النظر عن طبيعة الرزق الذي تطلبه وكيفية الحصول عليه، داعيا في الأخير أن تأخذ المحكمة بأقصى ظروف التخفيف لموكلته حول الجزء البسيط من المسؤولية التي تتحمله. البريد القانوني أريد أن أتكفل بطفل قاصر، ما العمل؟ السؤال: أريد أن أكفل مع زوجتي طفلا قاصرا لكن لا أعلم أمام أي جهة يكون ذلك وما هو المطلوب مني تقديمه كوثائق للجهة المختصة. م.س. البليدة الجواب: الكفالة كما عرفها القانون هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بنفقة وتربية ورعاية ولد قاصر، حيث يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر، أما عن كيف تسند الكفالة فيتم ذلك بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة، أما مما يتشكل ملفها، فهنا وجب التفريق بين ما يتطلبه ملف الطفل القاصر المراد التكفل به وهو مجهول النسب والطفل القاصر الذي يكون معلوم النسب. فأما فيما يخص ملف الطفل القاصر مجهول النسب فيشمل عموما الوثائق التالية: - شهادة ميلاد الطفل القاصر المكفول - شهادة ميلاد الشخص الكفيل - حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل - وثائق تثبت القدرة المالية على التكفل - شهادة صادرة من مديرية النشاط الإجتماعي يتضمن وضع القاصر تحت كفالة الكفيل. أما بالنسبة لطفل قاصر مراد التكفل به ويكون معلوم النسب: - شهادة ميلاد الطفل القادر المكفول - شهادة ميلاد الشخص الكفيل - تصريح أبوي يتضمن موافقة من الوالدين مع طابع جبائي. مفاهيم قانونية الظروف المخففة إلى جانب إمكان الحكم على الجاني بالحد الأدنى للعقوبة وهو ما تحكمه محكمة الموضوع بلا حاجة إلى نص خاص باعتبار ذلك يشمل إحدى صور تخفيف المسؤولية الجنائية في كل تشريع عقابي لتوافر عذر من الأعذار القانونية الواردة في القانون على سبيل الحصر (لعذر حداثة سن المتهم) والذي يتعين على المحكمة وجوبا أن تنزل بالحد الأدنى للعقوبة فتخففها على الجاني إذا ثبت قيام عذر في حقه، فإن هناك نظام الظروف القضائية المخففة التي تسمح للقاضي بألا يوقع العقوبة الأصلية المقررة على مرتكبها بل يوقع عقوبة أخف منها كثيرا أو قليلا وهو نظام حديث على العالم نسبيا قرره لأول مرة قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 1810 قبل أن ينتقل إلى بقية تشريعات العالم، وقد نص التشريع الجزائري على هذا النظام وجعل أمره متروكا إلى تقدير محكمة الموضوع لأنه جوازي قد يأخذ به القاضي أولا، فالمادة 53 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز تخفيض العقوبة المقررة قانونا ضد شخص قضى بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10 سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد، ولمدة 5 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة ولمدة 3 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ولمدة 1 سنة في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاختلاس أو تبديد أو الحجز دون وجه. ولم ينص المشرع في المادة 53 من قانون العقوبات على طبيعة الظروف المخففة ونوعها وتركها إلى تقدير المحكمة التي لها أن ترى في كل حالة معروضة عليها ما إذا كانت هناك ظروف تحيط بالمتهم أو بالجريمة وهو أمر جوازي للمحكمة. ومن الأمثلة التي قد تساعد المحكمة على الحكم بالظروف المخففة شرف الباعث لدى الجانب وخلو صحيفة سوابقه العدلية من أية جرائم سابقة والفقر والحاجة في مثل جريمة السرقة وعدم جسامة الفعل المرتكب وصغر سن المتهم وإرتكابه للجريمة لأول مرة. حدث ذلك في قلب العاصمة طبيبة تخسر مليارا و200 مليون سنتيم في شراء سكن وهمي قضية بسناريو غريب عرضت أطوارها على غرفة الجنح للموقوفين لمجلس قضاء الجزائر حيث تم متابعة أصحابها وهم أربعة (04) إثنان منهم في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقهما وذلك بجرم تكوين جمعية أشرار النصب والإحتيال والمشاركة وإنتحال هوية الغير الأفعال المعاقب عليها بنص قانون العقوبات إضرارا بالضحية وهما زوجان حيث سلبوا منهما بطريقة إحتيالية مبلغ 1 مليار و 200 مليون سنتيم كانت الزوجة وبحكم تخصصها أن تشتري به شقة في قلب العاصمة لتفتحها كعيادة طبية. وتفيد وقائع القضية التي كانت جرت أطوارها بدائرة إختصاص محكمة سيدي أمحمد، أن الرأس المدبر فيها المكنى (حمادي) متهم في حالة فرار ويكون قد تمكن من الخروج من التراب الوطني وهو محل أمر بالقبض عليه حسب دفاع الضحية في جلسة المحاكمة. وأن الزوجة الضحية كانت قد جابت عدة محلات للوكالات العقارية المتواجدة بالعاصمة بغية البحث عن شقة في حدود إمكاناتها المادية لإستعمالها عيادة طبية، ورغم أنها لم تجد مبتغاها في الشيء الذي عرض عليها في رحلة البحث التي لم تستغرق إلا ساعات فقط بشوارع العاصمة، إلاّ أنها كانت في آخر المطاف قد تلقت وعودا من بعضهم لتحقيق رغبتها في إيجاد شقة لها في أقرب الآجال بالسعر والمواصفات المطلوبة. غير أنه وهي في طريقها نهاية النهار إلى المطار لامتطاء طائرة مع زوجها في رحلة كانت تنتظرهما إلى الخارج تلقت مكالمة مستعجلة على هاتفها النقال يبشرها مكلمها بوجود ما تبحث عنه، وطلب منها صاحب المكاملة أن تتصل به على جناح السرعة قبل التصرف في الشيء الذي عرض عليه، وإن إقتضى الأمر أن تؤجل رحلتها وهو ما كان للضحية وزوجها اللذين فضلا الالتحاق بعارض الشقة الذي قدم لهم نفسه على أنه إبن مالكها، حيث ذكر لهم أن الشقة تتكون من أربع غرف ومطبخ وحمام وأشياء أخرى توجد بقلب العاصمة، وأن والده ينوي بيعها في أقرب الأجال، وهي بذلك تتطابق مع المواصفات المطلوبة منهما قصد تحويلها إلى عيادة طبية، كما أن سعرها يناسبهما، وقد عرض عليهما مرافقته في الحين قصد معاينة الشقة عن قرب قبل إبداء أي رأي، وهو ما كان مع الضحيتين اللذان لم يكونا على علم بما تخبئه الأقدار لهما وبأن الشقة ليست ملكا لوالد العارض أصلا. وقصد إتمام السيناريو المفبرك قام المدبر الرئيسي باستصدار عن طريق معارفه الشهادة السلبية للشقة المراد بيعها وهذا من الخزينة، ولا يعرف كيف ومن الذي قام بتقديم هذه الشهادة لشخص تنعدم فيه الصفة أصلا، الشيء الذي أثار غرابة قاضي الجلسة لما قام دفاع الضحية بسرد هذه الحقائق، ثم قام وطالب من المتهم الآخر (ش.ر) إحضار شخص كبير في السن ليلعب دور والده صاحب الشقة وهو إنسان يقارب 90 سنة من عمره، وكان له ذلك بحيث إستطاع (ش.ر) أن يحضر شخصا من عين البنيان يكنى (م.ع) يبلغ من العمر 50 ستة فقط، وقام بشراء كرسي متحرك له وأقعده عليه ليظهره عند الموثق أنه إنسان كبير وعاجز وأحضر له شهادة طبية محضرة مسبقا تشهد أنه إنسان في كامل قواه العقلية والصحية وبذلك تكون جميع تصرفاته القانونية منتجة، وهنا تساءل دفاع الضحية حول هذا الطبيب الذي منح شهادة حياة لإنسان هو أصلا قاب قوسين أو أدنى من مفارقة الحياة دون تفحص سندات هويته التي تثبت أنه يفوق عمره ال 90 سنة، ويستحيل أن يكون بهذه المواصفات الإنسان الذي عرض عليه لفحصه وإصدار تقرير طبي بشأنه. وبعد حصوله على شيك بقيمة 1 مليار و200 مليون سنتيم من الضحيتين ضربا لهما موعدا عند الموثق لاستكمال اجراءات التوثيق، لترتكب عند الموثق مخالفة أخرى بحيث أحضروا له نسخة مزورة من العقد إضافة إلى شهادة السلبية، كما أن الوثائق المقدمة تثبت أن صاحب الشقة يفوق عمره ال 92 سنة، بينما الإنسان الماثل عنده كمالك للشقة لا يفوق عمره 50 سنة، بحيث لم يتفحص الموثق الأمر جيدا أو تهاون في ذلك حسب دفاع الضحية في مرافعته، فلو فعل ذلك لتأكد للموثق من فارق السن بينهما، وهنا تم تحرير العقد وتسلم الضحيتان مفاتيح الشقة بصفة رسمية حيث ظن ساعتها أنهما قد فازا بصفقة العمر قبل أن يتفاجأ لما قصدا الشقة معا مجددا للإطلاع والاطمئنان عليها بأن أقفالها قد غيرت وأن بها إنسان يشغلها مع عائلته وهو المالك الحقيقي للشقة الذي كان قد غاب عن شقته ولم يسكنها لبعض الوقت نتيجة أسباب وظروف خاصة، وعاد إليها من جديد ليتبين للضحيتين بعد ذلك أنهما كان أمام خدعة محكمة من المتهم الرئيسي ورفقائه من جماعة الأشرار الذين تقاسموا الأدوار للإيقاع بهما، ما جعلهما يقصدان على الفور محافظة الشرطة لإيداع شكوى رسمية ضد جماعة الأشرار بعد أن خسرا كل المال الذي جمعاه طيلة حياتهما. بعد مرافعة دفاع الضحية الذي بين فيها الدور المناط لكل متهم في السيناريو المفبرك والذي استطاعوا بفضله النصب على موكليه، انتهى به الأمر إلى المطالبة بتأييد حكم الدرجة الأولى فيما قضى من إدانة بالنسبة للحاضرين مع طلب رفع مبلغ التعويض إلى 1 مليون دينار. ممثل النيابة العامة الذي طالب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإرجاء الفصل بالنسبة للثاني أعطيت بعدها الكلمة مباشرة لدفاع المتهمين الحاضرين حيث رافع دفاع المتهم (ص . ع غ) طالبا تبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه المتمثلة في المشاركة في النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير وتكوين جمعية أشرار وذكر بهذا الصدد أنه كان بوده لو حضر الضحية ليحدد مع من تعامل ومن أخذ منه المال ومن وعده بالشقة ومن حضر عند الموثق معه، إذ موكله، يضيف ذات الدفاع، لم يكن حاضرا في كل هذه المراحل التي تم من خلالها النصب على الضحيتين، فلم يحضر عند الموثق ولم يحضر عند الخزينة ولم يعد الضحيتين بأي شيء بل ولا يعرفانه، وأن كل أفراد الجماعة تؤكد أن موكله ليس له علاقة بهم وكل ما في الأمر أن المتهم الرئيسي حمادي الجاري البحث عنه كانت لموكله معه علاقة ليس إلا، كما أن أركان المشاركة غير متوفرة في قضية الحال. أما دفاع المتهم الثاني "ش. ر" فقد ذكر أن دور موكله وباعترافه اختصر على جلب إنسان من عين البنيان وهو "م. ع" الذي لعب دور الإنسان المسن صاحب الشقة، عدا ذلك فهو لم يقلد هوية الغير، طالبا في الأخير أقصى ظروف التخفيف لموكله.