أكد أمس مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة لدى وزارة العدل أحمد علي صالح ان الاجراءات التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد تهدف الى "تحديث التشريع الجزائي الوطني وتكييفه مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي الراهن". ويرمي هذا القانون أيضا الى "تكييف التشريع الجزائي الوطني مع المعايير العالمية و جعله متطابقا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر" حسبما أوضحه المتحدث خلال تنشيطه لدورة تكوينية لفائدة قضاة الاقسام المدنية حول "الدور الايجابي للقاضي المدني" في هذا التشريع الجديد. و ذكر علي صالح أن هذا القانون الجديد يكرس المحاكمة العادلة وفق مبادئ واضحة و يدخل ضمن فلسفة عصرنة طرق اللجوء الى القضاء التي لا يمكن تجسيدها --كما قال-- دون جعل دور القاضي المدني "أكثر فعالية و ايجابية". وأضاف أن القانون الجديد خلافا للمعمول به منذ سنة 1964 سمح بجمع جانبي الاجراءات (المدنية و الادارية) مشيرا الى أنه بموجب الأحكام الجديدة التي أدخلها المشرع الجزائري "أصبح القاضي يملك سلطة موسعة عندما يواجه الادارة العامة". وأشار المتحدث إلى أن القانون إستحدث "طرقا بديلة تستمد أصولها من تقاليد المجتمع الجزائري وذلك بإقرار وتفعيل الصلح و الوساطة في فض النزاعات والتخفيف من تراكم القضايا على الجهات القضائية من أجل تحقيق السرعة والنجاعة في حسم هذه النزاعات". و في هذا السياق أكد المسؤول أن هذا القانون أوجب على القاضي أن يصبح "قاضيا تحقيقيا" بدل "قاض متلق" فحسب و استحدث له طرقا بديلة قبل او اثناء الخوض في الدعوى القضائية مثل الصلح و الوساطة اللذين يبادر بهما القاضي. وأضاف أنها "طرق بديلة تم الاخذ بها من منطلق ان العمل القضائي سمته البطء" مؤكدا بانه "لا وجود لنظام قضائي مثالي في العالم لا يعاني من مشكلة طول مدة الفصل في القضايا بسبب بطء الاجراءات وكثرة طرق الطعن التي غالبا ما ينجر عنها استياء وعدم رضا المتقاضين". كما أن اللجوء الى هذه الطرق --يضيف المسؤول-- "يقلل من عدد القضايا ويقلص من الآجال الخاصة بالمنازعات و المصاريف المخصصة لها ويشرك المجتمع في ايجاد الحلول لمشاكله" و ذلك في اطار ما يسمى ب"دمقرطة القضاء" مشددا على "ضرورة اللجوء الى هذه الطرق البديلة من أجل العصرنة المنشودة للعدالة". و للاشارة فان وزارة العدل تعكف منذ صدور قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد سنة 2008 على تنظيم أيام دراسية على مستوى جميع الجهات القضائية و ذلك بهدف تعميم شرحه تحضيرا لدخوله حيز التنفيذ في أفريل 2009 .