برمجت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة فضيحة منح سكنات تساهمية بطريقة غير قانونية ببلدية سيدي أمحمد في جلسة الاستئناف بعدما تقدم المتهمين بالطعون في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد والتي أدانت عون الأمن بثلاث سنوات حبسا وموظفين بالبلدية بين ستة و18 شهر حبسا نافذا فيما تراوحت عقوبة المرشدة الدينية التي تكفلت باصطياد الضحايا بأربع سنوات سجنا وعام حبسا نافذا للمحامية المتورّطة في نفس القضية، فيما فرضت نفس الهيئة 50 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر الذي لحق ببلدية الجزائر الوسطى. القضية التي عادت مجددا إلى رواق مجلس القضاء العاصمة انفجرت في سبتمبر من السنة الفارطة بشكوى من أحد أعوان الأمن العاملين في ذات المصلحة والذي كشف عن جملة التجاوزات التي أضرّت ب 17 مواطنا اعتبرتهم الجهات القضائية المختصة ضحايا عمليات النصب الاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. هذا وستعيد الغرفة الجزائية محاكمة المتهمين الذين أثبت التحقيق المجرى بشأنهم أنهم تلاعبوا بقائمة المستفيدين من السكنات التساهمية بتواطؤ من الموظفين الذين كلّفوا بعمليات تسجيل الطلبات التحقيق فيها واستخراج بطاقات الإقامة المزورة، فيما استقبل عون الأمن الملفات والأموال من عند الضحايا الذين جلبتهم المرشدة الدينية