صدر، أمس، القانون المنظم لمهنة خبير الحسابات في الجريدة الرسمية القانون المؤرخ في 29 جويلية 2010 والمتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات. وحسب المادة الأولى، فإنه يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، حيث يمكن حسب المادة الأولى منه لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس مهنة الخبير أو محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب إذا توفرت فيه المقاييس المنصوص عليها في القانون، حيث جاء في المادة الرابعة من القانون حسب ما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، أنه تقرر إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير الأول والذي يعود إليه حسب المادة الرابعة من القانون، تولي مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة وتنظيم المهن المحاسباتية. ويضم المجلس ثلاثة أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، ينقسمون إلى أربع لجان؛ "لجنة الاعتماد، لجنة التكوين، لجنة الانضباط والتحكيم ولجنة مراقبة النوعية". وحسب القانون الصادر في الجريدة الرسمية دائما، فإنه يتوجب على الخبير المحاسب أن يتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة، وأن يكون معتمدا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطني لمحافظي الحسابات. وجاء في الفصل الثاني من القانون الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أنه يتوجب على أن توفر شروط من أجل اعتماد الخبير أو محافظ الحسابات، أهمها "أن يكون جزائري الجنسية، أن يكون حائزا على شهادة للخبرة المحاسبية بالنسبة لخبير الحسابات. أما بالنسبة لمحافظ الحسابات، فحائزا على الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها". وجاء في الفصل الرابع من القانون، فقد جاء في المادة 18 يعد خبيرا محاسبا في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية أو باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم، وتحليل المحاسبة ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحالات التي نص عليها القانون والتي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات. ويؤهل مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، ممارسة وظيفة محافظ الحسابات، حيث يقوم الخبير المحاسب أيضا بمسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وتجميع محاسبة المؤسسات والهيئات التي لا يربطه بها عقد عمل. وفي الفصل الخامس من القانون، فإن المادة 22 منه تنص على أن محافظ الحسابات يضطلع بمهام يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة، وكذا الأمر بالنسبة للوضعية الحالية يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهم أو الشركاء أو حاملي الحصص، كما يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس الإدارة ومجلس المديرين، إضافة إلى تقديره لشروط إبرام الاتفاقيات بالشركة التي يراقبها والمؤسسات والهيئات التابعة لها. كما يعلم مسيري الجمعية العامة وهيئة الدولة المؤهلة بكل نقص يكتشفه أو اطلع عليه من طبيعته عرقلة استمرار واستغلال المؤسسة أو الهيئة، وتخص هذه المهام فحص قيم وثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعول بها دون التدخل في التسيير.