اشترطت التعديلات المدرجة في مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي زكّاه نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية بعد أسبوعين من إحالته على المجلس من طرف وزير المالية عبد الكريم جودي لمناقشته، ضرورة تحرير التقارير التي يعدّها محافظ الحسابات باللغة العربية السليمة، وجعل مهام التعليم والبحث لا تتنافى وممارسة مهن المحاسبة وتوسيع شروط ممارسة ذات المهنة إلى اكتساب خبرة ميدانية في المجال مع إسناد مهنة مراقبة تقارير محافظ الحسابات إلى المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات، وإجبار المهني على تحمل المسؤولية التأديبية أمام المجلس الوطني للمحاسبة وتوسيع الإلتزام بكتم السر المهني ليشمل الشركاء غير المهنيين في شركات المحاسبة وإدراج حالات حل الشركات أو إشهار إفلاسها ضمن الحالات التي تستوجب تعيين مهني مستخلف، وتخويل المجلس المذكور صلاحية تنظيم المسابقة وكذا التربص مع تحديد أجل لنشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في مدة أقصاها سنة واحدة، واستثناء شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة من أشكال الشركات التي يمكن للمهنيين تشكيلها وإلزام التنصيص على تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة ضمن القانون وتوسيع قائمته إلى سبعة عشر عضوا وتضمّنت التعديلات أيضا إحداث معهد عال للمحاسبة يكون تحت وصاية وزارة المالية وجعل هذه المهنة تتنافى مع كل عهدة برلمانية حالة انتماء المهني إلى شركات الخبرة المحاسبية على أن يكون التنصيص معتمد تلقائيا وبصفة انتقالية لمدة ثلاثة سنوات. بينما نصّت المواد المعدلة على الحرص على عدم التذكير بمبادئ فصل فيها الدستور وقوانين الجمهورية واستبعاد التعديلات التي من شأنها تقليص دور السلطات العمومية في مجال مراقبة المهنة، إحاطة عملية تكوين المهنيين بالعناية اللازمة على أن تسند إلى مؤسسة متخصصة تابعة لوزارة المالية واشترط حيازة المترشح لشهادة جامعية. بالإضافة إلى ذلك تم إدراج مادة جديدة مرتبطة بإلزام أن يكون في الثلث الشريك غير المعتمد وغير المسجل في الجدول جزائري الجنسية وحاصل على شهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة، حث ممارسي ذات المهنة على السهر على أداء مهامهم وفقا لما تقضيه المعايير الدولية المكرسة بموجب النظام المالي الجديد، فيما المادة ال 13 نصّت على إنشاء مصف وطني للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة وطنية للمحاسبين المعتمدين يتمتع كل منها بالشخصية المعنوية ويجمع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين والمؤهلين لممارسة المهن السالفة الذكر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون. وفي ذات السياق ألزمت المادة 61 معدلة، الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بتحمل المسؤولية التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم، للإشارة فإن المادة 73 معدلة أبقت تفاديا للوقوع في فراغ قانون بين فترة إلغاء القانون السابق وإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الجديد، الذي قد يؤثر على سير المهنة، على أحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في السابع والعشرين أفريل 1991 سارية المفعول إلى غاية إصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد في أجل لا يتعدى ستة أشهر.