وتحديد شروط وكيفيات الالتحاق وممارسة المهنة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تبعا للأنظمة والقوانين التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية، بعد إمضائه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وذكر القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن ممارسة مهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد تشترط أن يكون الشخص المعني معتمدا من طرف الوزير المكلف بالمالية، وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبيين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، فضلا عن الشروط الأخرى المتعلقة بحصوله على الجنسية الجزائرية، والشهادة الخاصة بممارسة المهنة أو شهادة مماثلة، وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة، إلى جانب تأديته اليمين القانونية.وعلى هذا الأساس، لا يمكن لأي خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد تسجيل عضويته في الهيئات الثلاث المذكورة ما لم يتم اعتماده أولا من طرف الوزير المكلف بالمالية. في حين أشار القانون نفسه إلى إنشاء مجلس وطني للمحاسبة يكون تحت سلطة الوزير ويتولى مهام المتابعة والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهنة. ويضم المجلس ثلاثة أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل، بالإضافة إلى خمس لجان متساوية الأعضاء تقوم بدور التقييس، الاعتماد، التكوين، الانضباط والتحكيم ومراقبة النوعية. وحسب القانون ذاته، يُنشأ كل من المصف الوطني للخبراء المحاسبيين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، ويتمتع كل منها بالشخصية المعنوية وتتمثل مهامها الأساسية في السهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها والدفاع عن كرامة الأعضاء واستقلاليتهم واحترام قواعد المهنة وأعرافها وإعداد الأنظمة الداخلية، إضافة إلى مدونة أخلاقيات المهنة. كما تعمل هذه الهيئات بالتنسيق مع الوزير المكلف بالمالية الذي يعين في هذا الشأن لدى كل مجلس، ممثلا عنه تحدد صلاحياته ورتبته عن طريق نصوص تنظيمية.