ناشد المدعو بوشلوش إبراهيم مقاول صاحب شركة الأشغال الغابية واستغلال الغابات الكائن مقرها بأولاد حبابة ولاية سكيكدة وزيري العدل وحافظ الأختام وكذا وزير الفلاحة بالتدخل لإنصافه ورد له الاعتبار، كونه كان ضحية نصب واحتيال من طرف شخص يعمل على إيجار الجارفات من اجل إنجاز مشروعه، موضحا أن القرار الصادر في حثه من طرف المحكمة تعسفيا أسباب القضية تعود إلى تاريخ 09 أفريل 2009 عندما أحيل المدعو "ب.إبراهيم" الساكن بحي الشركات بلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة مقاول صاحب شركة الأشغال الغابية واستغلال الغابات على قسم الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد إثر شكوى تقدم بها المدعو بوروبة عبد الحفيظ أمام محكمة نقاوس بباتنة، أن صاحب الشركة المذكورة آنفا سلم له شيكا يحمل رقم حسابه البنكي، على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأن هذا الأخير لا يوجد فيه رصيد، وهي التهمة التي أنكرها صاحب الشركة الذي أكد على تعامله مع الضحية في إطار تأجير الجرافات وسلم له شيكا بقيمة 100 مليون سنتيم، مؤكدا أن رصيده كان ممولا وأنه لم يدون التاريخ على الشيك، حيث وبتاريخ 20 أكتوبر 2009، أدين المتهم صاحب الشركة بعام حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم، كذلك مبلغ 50 مليون سنتيم قسمة الشيك، و05 مليون سنتيم تعويض عن كافة الأضرار، مع الأمر برد مبلغ الكفالة للمقدر ب: 4000 دينار. وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف، غير أن ذات المحكمة صادقت على الحكم المستأنف، علما أن القضية لا تخضع للقانون التجاري لأن الطرفين لم يقدما سجل تجاري مما يؤكد أنهما ليسا تاجرين، لكن تربطهما علاقة تجارية تتمثل في استئجار صاحب الشركة لآلة جرافة من الضحية بوروبة عبد الحفيظ، وأن هذا ألأخير استلم من صاحب الشركة شيكين، الأول بقيمة 50 مليون سنتيم، ويحمل رقم 0953210 والمسلم له بتاريخ 07 توفير 2008، والثاني بقيمة 100 مليون سنتيم، ويحمل رقم 0953212 سلم له بتاريخ 23 ديسمبر 2008 كضمان لكراء الجرافات، وأنه في يوم 04 مارس 2009 طالبه الضحية بالمبلغ وتم تسديده له دون أن يعيد له الصكين، إلى أن تفاجأ صاحب الشركة بأنه وقع ضحية نصب واحتيال وبدلا من أن يتشكل كضحية وجهت له التهمة المذكورة سالفا، علما أن الضحية حسب ما جاء في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائرية رقم 01، والمؤرخ في 16 جانفي 2011 لم يحضر ولا يوجد بالملف ما يثبت صحة تبليغه، حيث قام المتهم بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا بيوم بعد صدوره أي في 17 جانفي 2011 .وبتاريخ 28 مارس 2011 وجه صاحب الشركة أمام القسم الإستعجالي لدى محكمة قسنطينة عريضة يلتمس فيها وقف تنفيذ الحكم والمصادق عليه بقرار يؤكد فيه أن المبلغ تم تسديده للمدعى نقدًا بحضور شهود، غير أن الضحية تمسك بالشيكين اللذان كانا كضمان لا غير، وبهذا الحكم يكون للضحية قد قبض مبلغ المعاملة مرتين، حين صدر أمر استعجالي من طرف القسم الإستعجالي لدى محكمة قسنطينة بتاريخ 10 أفريل 2011 يقضي برفض الطلب والأمر بمواصلة إجراءات تنفيذ الحكم، مع الحكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار وتحميله المصاريف القضائية قدروها بمبلغ 1000 دينار. وحسب الملف الذي بحوزتنا عن شركة الأشغال الغابية واستغلال الغابات ممثلة في صاحبها المدعو "ب.إبراهيم"، قام برفع دعوى قضائية ضد الضحية يتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث تشكل كطرف مدني في القضية رقم: 11 / 0006، إلا أن رئيس محكمة نقاوس رفض تمكينه من الحصول على وثائق الحالة المدنية للمدعو بوروبة عبد الحفيظ من أجل رفع ضده دعوى قضائية وإثبات أمام المحكمة جريمة النصب والاحتيال التي كان هو ضحيتها، حيث وبموجب الأمر الصادر بتاريخ 06 جوان 2011 تم رفض الدعوى لعدم الاختصاص المحلي. ومن خلال محضر إدلاء بتصريح قام به الشهود وهم مزيان إبراهيم وشاقور أحسن بن أحمد، أمام المحضر القضائي الأستاذ قدوس علي، فإن المتهم سدد ما عليه من مستحقات نقدا وأنه وقع ضحية نصب واحتيال، حيث صرح الأول أنه كان يعمل سائق جرار للأشغال العمومية لدى المسمى بوروبة عبد الحفيظ مقاول بقرية فنارونقاوس ولاية باتنة، وحلال شهر مارس 2009 وقد شهد الشجار الذي دار بين الطرفين بمكان المشروع الكائن بأولاد حبابة ولاية سكيكدة، وتدخل هوبنفسه لفض النزاع بينهما وتمت تسوية الوضعية وديا، ذاكرا أن المتهم صاحب الشركة قام بالفعل بسحب المبلغ المتفق عليه، وهو 110 مليون سنتيم لفائدة بوروبة عبد الحفيظ وقد احتفظ هذا ألخير بالصكين الذي سلمهما له صاحب المشروع. أما الثاني، فقد أكد أنه تكفل بنقل صاحب الشركة ذاكرا ما جاء على لسان الأول، غبر انه ورغم شهادة الشهود فقد استقر رأي المحكمة على القرار المنطوق به، وإصدار أمر بالحجز التنفيذي على ألأموال المنقولة والمملوكة للمحكوم عليه من طرف محكمة قسنطينة بتاريخ 22 جوان 2011 بعد امتناع المتهم من تنفيذ القرار.