ناشد المقاول طبي الهامل تدخل، وزير العدل حافظ الأختام، إنصافه ووضع حدّ لما وصفه ب''التجاوزات'' التي مارسها ضدّهُ المحضر القضائي (ب.ر)، والمقرر أن يمثل اليوم الخميس أمام المجلس التأديبي على مستوى وزا رة العدل بعد الشكاوى التي رفعها إثر قرار الهدم المجحف الذي طال شركته. وبالرجوع إلى خلفيات هذه القضية، فقد صرّح المقاول طبي الهامل، المالك لشركة خاصة في مجال الكهرباء العامة والغاز المعتمدة من طرف الدولة، مقرها ببلدية بوروبة وهي تتربع على قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع، حاز عليها بموجب رخصة استغلال سلمت له من قبل بلدية بوروبة مقابل إيجار شهري قدرهُ 14 ألف دج وذلك منذ تاريخ 19 ماي .1997 وأقام أشغالا على القطعة الأرضية فقام بإصلاحها وإقامة قاعدة إسمنتية وحوّطها بجدار بعدما شيّد عليها مكاتب لشركته، إلا أن هذا الوعاء العقاري أسال، حسبه، لعاب المدعو (ب.م) مالك الشركة الوهمية ''سي بي سي أ'' كان قد استحوذ على قطعة مجاورة لقطعته الأرضية تبلغ مساحتها 4800 متر مربع وهي ملك للدولة، حيث ادّعى، حسب الوثائق التي قدّمها المقاول الشاكي، أنه يحوز وثائق إدارية تملّكه العقارين. ولكون المقاول يحوز وثائق رسمية صادرة عن الإدارة، واضطر لمقاضاته أمام محكمة الجنح لحسين داي بتهم التعدي على ملكية عقارية والبناء دون رخصة وانعدام السجل التجاري، لتتم إدانته عن هذه الأخيرة يوم 22 ماي 2007 بغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج، بعد مرور أربع سنوات على نشوب النزاع بينهما، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعها المقاول بدعوى التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وكشف محدّثنا أنّه، وقبل صدور الحكم القضائي، استعجل المشتكى منه رفع شكوى أمام قاضي الفرع المدني وبادّعاءات باطلة تم تسليمه إشعارا بالطرد دون أن يجد على أرض الواقع أثرا لوجود قرار الطرد، كما لم يتمكن من استدعائه لسماع أقواله في هذه القضية، ليسلّمه المحضر القضائي (ب.ر) إشعارا بالطرد مؤرخا في 20 فيفري 2007 على أساس أنه صادر عن حكم من ذات المحكمة ذاتها بتاريخ 25 جوان 2006 تحت رقم 2287/,2006 إلا أنّ المعني بالأمر لم يجد أثرا لذلك الحكم وقام باستئنافه أمام الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر أوضح من خلاله أن صاحب الشركة الوهمية المسماة ''سي بي سي أ'' تقدم إليه سنة 2003 مدعيا ملكيته للعقار موضوع النزاع بالرغم من تحديد المعالم بمخطط أعدّته مديرية أملاك الدولة. كما تقدم صاحب الشركة الوهمية بطلب إلى مفتشية أملاك الدولة بالحراش يطالب من خلالها بشراء القطعة الأرضية المستغلة من قبل المقاول، إلاّ أنّ طلبه لم يحظ بالموافقة لوجود نزاع بين الطرفين، حيث إنّ مجلس الدولة لم يفصل فيه إلى يومنا هذا، ومع ذلك نفّذ المحضر القضائي إشعاره بالطرد ملزما المقاول وكل شاغل بإذنه بإخلاء القطعة الأرضية القائمة عليها شركته مع مصادرة المنقولات الموجودة بها. رغم عدم استنفاد المهلة حينها والمحددة قانونا ب 8 أيام، مما اضطر المقاول إلى رفع عريضة افتتاح دعوى من ساعة إلى ساعة أمام القسم الاستعجالي لدى محكمة حسين داي لتوقيف عملية تنفيذ الطرد المبرمج يومها بتاريخ 24 فيفري 2007 إلى غاية الفصل النهائي في النزاع المطروح قضائيا. وصرح المقاول بأنّ الأسلوب الذي انتهجه المحضر القضائي وتنفيذ قرارات باسم شركة وهمية كلّفه خسائر فادحة في مجال نشاطه، حيث تم تجميد حسابه البنكي الموطن لدى وكالة حسين داي بالبنك الوطني الجزائري من قبل مديرية الضرائب منذ العاشر من شهر ديسمبر ,2008 لتصل المستحقات الضريبية المسجلة على عاتقه إلى أكثر من 175 مليون سنتيم، فضلا عن قيمة المعدات والمنقولات التي صادرها المحضر القضائي باسم القانون ثمّ قام بإتلافها دون حجة قانونية. وفضلا عن ذلك فقد عماله مناصب عملهم وأدخلهم في عالم البطالة. وعلى هذا الأساس، رفع عدّة شكاوى إلى الجهات المسؤولة كوزير العدل حافظ الأختام، المفتشية العامة لوزارة العدل، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ومحكمة حسين داي دون أن يحظى باستجابة لمشكلته. وعليه يلتمس هذه المرة تدخل وزير العدل ليكون صارما حتى تتخذ اللجنة التأديبية المقرر عقدها اليوم إجراءات قانونية تنصفه وتعيد له حقوقه المسلوبة.