أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالاحزاب "يشرح بالتفصيل" الكيفيات العملية لتأسيس الاحزاب السياسية. وأوضح ولد قابلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ان المشروع "يشرح بالتفصيل" كيفيات إنشاء الأحزاب وفق "خارطة طريق" تبين جميع المراحل بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن. كما أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس "احترام النظام والطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة التراب الوطني وعدم المساس به". وينص مشروع القانون على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أوعلى أسس دينية أولغوية أوعرقية أوحسب الجنس أوممارسة طائفية أوتمييزية". "وتبنى الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها يضيف الوزير في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف". للإشارة فان مشروع القانون يتضمن 89 مادة، حيث نصت المادة الرابعة منه على ان "يمنع تأسيس حزب سياسي اوالمشاركة في تأسيسه اوفي هيآته المسيرة على شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية". كما تمنع نفس المادة من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيد سياسة تدعوللعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة. وفي الجانب الخاص بشروط إنشاء حزب سياسي، فقد نصت المادة 19 من المشروع على ان يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي في شكل إيداع ملف لدى وزارة الداخلية ويترتب عن هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقق من وثائق الملف ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي. ونصت المادة 21 من المشروع على أن للوزير المكلف بالداخلية اجل ستين (60) يوما ل "لتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب"، بينما نصت المادة 25 على ان "صمت الادارة بعد انقضاء اجل الستين يوما المتاح لها للرد عن طلب الاعتماد هوبمثابة ترخيص للاعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد مؤتمر الحزب السياسي في الاجل المنصوص عليه في القانون". وبشأن قرار اعتماد الحزب السياسي، فقد نصت المادة 29 من المشروع على ان يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة اثر انعقاده عضوا من اعضائه يقوم خلال الثلاثين 30 يوما التي تليه بايداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل ايداع حالا.