قال وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية أمس الأربعاء إن مشروع القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب (يشرح بالتفصيل) الكيفيات العملية لتأسيس الأحزاب السياسية· وذكر السيّد ولد قابلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة أن المشروع (يشرح بالتفصيل) كيفيات إنشاء الأحزاب وفق "خارطة طريق" تبين جميع المراحل بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي، وكذا طرق الطعن· كما أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرّس (احترام النّظام والطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة التراب الوطني وعدم المساس به)· وينصّ مشروع القانون على (الالتزام بعدم تأسيس أيّ حزب سياسي أو ممارسة أيّ نشاطات مخالفة لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· (وتبنى الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها - يضيف الوزير - في ظلّ احترام الحرّيات العامّة الفردية والجماعية واحترام حقّ المنتسبين في الاختيار الحرّ واحترام ممارسة التعدّدية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف)· للإشارة، فإن مشروع القانون يتضمّن 89 مادة، حيث نصّت المادة الرّابعة منه على أن (يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئته المسيّرة على شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية)، كما تمنع نفس المادة من هذا الحقّ كلّ من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصوّر وانتهاج وتنفيد سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمّة ومؤسسات الدولة· وفي الجانب الخاص بشروط إنشاء حزب سياسي فقد نصّت المادة 19 من المشروع على أن يتمّ التصريح بتأسيس حزب سياسي في شكل إيداع ملف لدى وزارة الداخلية ويترتّب عن هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقّق من وثائق الملف ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي· ونصّت المادة 21 من المشروع على أن للوزير المكلّف بالداخلية أجل ستّين يوما ل (التأكّد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب) بينما نصّت المادة 25 على أن (صمت الإدارة بعد انقضاء أجل الستّين يوما المتاح لها للردّ عن طلب الاعتماد هو بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسّسين من أجل العمل على عقد مؤتمر الحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في القانون)· وبشأن قرار اعتماد الحزب السياسي فقد نصّت المادة 29 من المشروع على أن يفوّض المؤتمر التأسيسي صراحة إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال الثلاثين 30 يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلّف بالداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا· وكان وزير الداخلية قد قدّم مساء الثلاثاء عرضا حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلّية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب ما جاء في بيان للمجلس، موضّحا أن الصندوق المشترك للجماعات المحلّية يمنح إعانات سنوية إلى الجماعات المحلّية أكثر حرمانا نظرا إمّا لوضعيتها الجغرافية أو بسبب أن احتياجاتها للتجهيز تفوق إمكانياتها المالية وذلك بهدف تحقيق تضامن مالي بين الجماعات المحلّية·