لا تزال علامات الاستفهام تراود المتتبعين لشؤون بلدية الكرمة بوهران عن أسباب صمت السلطات المحلية، على رأسها الوالي "طاهر سكران"، عن الفوضى التي تعيشها هذه البلدية التي تشهد بقاء الرئيس "بن يمينة" على رأسها، حيث أنه من المفترض أن يتم تعليق مهامه منذ بداية التحقيق في قضية التزوير في محررات رسمية، والتي كشفت على فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتورطه في تحرير محررات مزيفة، بتقريره وقائع يعلم بأنها كاذبة وتقديمها في صورة وقائع صحيحة. غير أن الغريب في الأمر أن الوصاية لم تحرك ساكنا، بالرغم من نطق غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، بقرار إحالة "المير" على محكمة الجنايات منذ 26 ماي المنصرم، إذ من المتعارف عليه أن يتعين على الوصاية تعليق مهام الموظفين إلى غاية النطق بالحكم النهائي إما بالبراءة أو الإدانة، وبقاء "المير" المتهم على كرسيه منذ أكثر من 5 أشهر، يفتح المجال أمام كل احتمالات التواطؤ، خصوصا إذا كان لرئيس المجلس الشعبي البلدي نفوذ على نطاق أوسع. علمت "الأمة العربية" من مصادر موثوق بها، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي بالكرمة لا يزال يمارس مهامه بصفة عادية، بالرغم من صدور قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران القاضي بإحالته على محكمة الجنايات، لمحاكمته على جرم التزوير في محررات رسمية والمطالب بإصدار أمر بالقبض ضده، بعدما وجدت ذات الهيئة الأدلة غير كافية لانتفاء وجه الدعوى، كون الخطأ المقترف من قبل "المير" "بن يمينة موسى" جزائي محض ولا علاقة له بالتهاون الإداري، الذي حاول رئيس المجلس الذي يقبع على رأسه بلدية الكرمة منذ سنة 1997، المناورة حوله طيلة مراحل التحقيق الذي أمر رئيس مجلس قضاء وهران، قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة وهران، مباشرته بتاريخ 28 ديسمبر 2008 بناء على شكوى ضد المتهم الذي زور مداولة مكّنت عضوا بالمجلس البلدي من الاستفادة من تسوية وضعيته تجاه السكن، بتسهيل من لجنة التنازل عن أملاك الدولة، لتنتقل إليه ملكية السكنات الوظيفية بمدرسة (سومية ياسر)، غير المستعملة بعد مصادفة رئيس دائرة السانية القرار بتاريخ 28/09/2002، ليتبين من خلال التحقيق أن المداولة مزورة لعدة أسباب، وفي مقدمتها أن قانون البلدية يقضي بضرورة حضور الأغلبية المنتخبين في اجتماعات كهذه، وهو ما لم يحدث، إذ تفيد المداولة بحضور عضو واحد فقط إلى جانب رئيس المجلس، إضافة إلى أن المستفيد من هذه المداولة هو عضو بالمجلس لا يمكنه المشاركة فيها، ناهيك عن عدم استفاء الإجراءات الإدارية القاضية بتسجيل المداولة بسجلات المداولات لسنة 20012002 بالرغم من حملها للرقم المرجعي 13 مكرر 2002 الذي هو في حقيقة الأمر يتعلق بمداولة التصديق على الحساب الإداري، حسبما بيّنه تحريات الضبطية القضائية من خلال الأرشيف الذي أوضع أن المداولة كانت غير مكتملة النصاب، إضافة إلى أن العضو المستفيد لم يحضر الاجتماع، إلا أن اسمه ورد في ديباجة المداولة المؤرخة في 05/06/2002،غير أن المصادقة عليها تمت بتاريخ 28/09/2002، في حين أن القانون يشترط 15 يوما كأقصى تقدير للتصديق على مثل هذه المداولات التي تفتقر في قضية الحال إلى محضر اجتماع حولها، الأمر الذي يعريها من أي غطاء شرعي، مما دفع غرفة الاتهام بعد الاستماع إلى 11 شاهدا على ملف تزوير المداولة التي لم تراع فيها الأحكام والآجال القانونية، إلى تأييد التماسات النيابة العامة المؤرخة في 05 ماي 2009 الرامية إلى إحالة "بن يمينة موسى" بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أمام محكمة الجنايات وإصدار أمر بالقبض في حقه لمتابعته بتهمة التزوير في محررات رسمية.