اعتبرته انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير هيومن رايتش تدعو الجزائر الى إلغاء قوانين تجريم الانتقاد السلمي والسخرية ضد المسؤولين
انتقدت هيومن رايتس إدانة محكمة جزائرية ناشطة في مجال حقوق الانسان من اجل صورة وتعليق نشرتهما على صفحتها في الفايسبوك
وكانت قد أدانت المحكمة الابتدائية في تلمسان زليخة بلعربي، عضوة فرع "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، بتهمة إهانة الرئيس الجزائري بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات، وفرضت عليها غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.
واعتبرت هيومن رايتس، بأن فرض عقوبات بسبب الانتقاد السلمي أو "إهانة" مسؤولين حكوميين ينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.
معتبرة بأنه "لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغ الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة.
وقالت سارة ليا وتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغ الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة".
اعترفت بلعربي بنشر الصورة المركبة والتعليق المصاحب لها، لكنها قالت إنها عثرت عليها ولم تصممها بنفسها.
وأشارت هيومن رايتس، إلى أن تضمن المادة 48 من الدستور الجزائري، كما تم تنقيحه في 7 مارس، الحق في حرية التعبير، وينص الدستور أيضا على أن حرية التعبير مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، وأنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. لكن الدستور ينص أيضا على أنه لا يمكن استخدام الحق في حرية التعبير للمساس "بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم".
كما أن "نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية" (المادتان 50-51).
وأضافت هيومن رايتس، بأن هذه الأحكام الفضفاضة لا تتفق مع التزامات الجزائر بضمان حرية التعبير التي يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه عام 1989.
قال محامي بلعربي، صلاح دبوز، ل هيومن رايتس ووتش. إن المحكمة أدانت بلعربي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، لكنها برأتها من تهمة التشهير و "المس بمؤسسات الدولة".
يتضمن قانون العقوبات عديد الأحكام التي تفرض عقوبة السجن على التعبير السلمي. على سبيل المثال، تصل عقوبة من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراق "من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" إلى 3 سنوات في السجن.
كما يعاقب بالسجن لمدة سنة كل من أساء أو أهان رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الجيش أو مؤسسات الدولة.
في 2011، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، والتي تفسر العهد، توجيها إلى الدول الأطراف، حول الالتزامات المتعلقة بحرية التعبير بموجب المادة 19، أكدت فيها على الأهمية البالغة لكفالة حرية التعبير غير المقيد "في حالات النقاش العام حول شخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة". كما قالت بانه ينبغي التعامل مع التشهير باعتباره قضية مدنية لا جنائية، ويجب عدم المعاقبة بالسجن.