شرفة يؤكد أهمية العمل الجواري لانجاح حملة الحصاد والدرس    المسيلة.. الشروع في تسويق ألفي قنطار من مخزون البطاطس لضبط الأسعار    المنتخب الجزائري يرتقي إلى المركز ال36 عالمياً في تصنيف الفيفا لشهر أفريل    تحسباً لكأس العرب..دغموم يدخل حسابات بوقرة    الإصابة تضرب أمين غويري    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 555 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    مستغانم..تخصيص 360 مليون دج لمشاريع تنموية ببلديات دائرة سيدي لخضر    لقيت إجحافاً متعمَّداً من الكتّاب والمؤرخين الفرنسيين    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    اليمن: عدوان أمريكي على كهلان شرقي مدينة صعدة    الأمم المتحدة تحذر من آثار رسوم ترامب الجمركية    الاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية    حين عبرنا النهر..البساطة سبيلاً لرواية حياة الأبطال    خسائر ضخمة في سوق الأسهم الأميركية منذ تنصيب ترامب    حماس تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال.. 60 شهيداً و162 جريحا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة    صالون "جازاغرو" يفتتح الاثنين بالعاصمة بمشاركة 650 عارضا    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ    الرئيس الصحراوي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال69 على التوالي    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    لا قوة يمكنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    الجزائر وسبع دول من "أوبك+" تعدل إنتاجها النفطي    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري المصري يحكم في تأسيسية الدستور اليوم
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 07 - 2012


تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، جميع الدعاوى المقامة لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتي تطالب بإلغائها أسوة بالحكم السابق الذي أصدرته ذات الدائرة في مارس الماضي ببطلان الجمعية السابقة، لضمها أعضاء من خارج وداخل البرلمان على السواء.وتنعقد الجلسة اليوم في ظل وضع قانوني جديد لم يكن موجودا قبل 48 ساعة، أوجده رئيس الجمهورية محمد مرسي بتصديقه على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذي أقره مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله بيوم واحد، ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا مكملا ينظم حالة الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية.وكان الحكم السابق أكد في حيثياته أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكون من خارج البرلمان فقط، باعتبار أن النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى هم جمعية ناخبين، لا يجوز لأحد منهم ترشيح نفسه أو اختيار نفسه، ويقتصر دورهم على اختيار الأعضاء من خارج البرلمان.وسر تأثير هذا القانون على مجريات القضية هو أن المادة الأولى منه نصت على أنه "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.ومن المنتظر بناء على ذلك أن تتركز مرافعات المحامين المطالبين ببطلان الجمعية على تفنيد ادعاءات تحصين تشكيل الجمعية بهذا القانون، حيث يرون أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي، وأن الدعاوى رفعت في وقت سابق على صدور القانون رسميا بتاريخ 12 يوليو.وفي المقابل تحضر الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى الجلسة، وهم يؤسسون دفاعهم على تحصين قرار تشكيل الجمعية واعتباره عملا برلمانيا رقابيا تشريعيا تنفيذيا لنص دستوري.4 وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، نقلا عن مصادر قضائية وصفتها برفيعة المستوى في مجلس الدولة، فهناك أربعة سيناريوهات أمام المحكمة، بعضها ينتهي بالحكم، والبعض الآخر ينتهي بالتأجيل أو الإحالة لدائرة أخرى أو محكمة أخرى.ويتحدث السيناريو الأول عن قبول الدعاوى وبطلان التشكيل، وهذا السيناريو قائم على عدم التفات المحكمة للقانون الذي أصدره الرئيس مرسي أمس الأول، أو اعتباره لا يسري بأثر رجعي على لحظة تشكيل الجمعية، والتعامل مع التشكيل كقرار إداري بحت، كما تعاملت المحكمة معه من قبل، وبالتالي الحكم مجددا ببطلانها لأنها مشوبة بنفس عيب الجمعية السابق حلها، وهي ضم أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، القائمين في حينه.أما السيناريو الثاني فيتوقع عدم قبول الدعوى، وهذا السيناريو ينطلق من أن المحكمة ترى في تشكيل الجمعية التأسيسية عملا سياديا غير إداري، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بشكل عام بموجب قانونه، وبالتالي يكون هذا انتصارا للجمعية والرئيس مرسي والقوى السياسية المشاركة في الجمعية، وهو أضعف السيناريوهات احتمالا لأنه مخالف للحكم الأول.أما السيناريو الثالث، فهو الحكم بعدم الاختصاص، وهذا قائم على أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تصديق الرئيس مرسي على قانون تشكيل الجمعية، وبالتالي فستعتبره قرارا تشريعيا من أعمال مجلس الشعب.وقد ينتج عن هذه الرؤية أمر من اثنين: إما أن تترك المحكمة الباب مفتوحا بإعلان عدم اختصاصها دون تحديد الخطوة القضائية القادمة أو تقرر بنفسها إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الرقابة على القانون تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري وليس القضاء الإداري.أما السيناريو الرابع والأخير فهو الحكم بالتأجيل، وهذا السيناريو قد تتسبب فيه المرافعات والدفوع المختلفة التي سيبديها المحامون في مرافعاتهم اليوم، ومنها مثلا ما ينوي بعض محامي الإخوان فعله بطلب رد المحكمة، باعتبارها أبدت رأيها سلفا في القضية في الحكم الأول، والمطالبة بإحالتها إلى دائرة أخرى، مما قد يستدعي تأجيلها لاستكمال إجراءات الرد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.