صادق البرلمان التونسي أمس الاثنين بغالبية ساحقة، 159 صوتا من أصل 169، على فصل في الدستور الجديد يقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون".فيما سيشكل وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي، صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونسالاثنين على فصل في الدستور الجديد يقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون.وإقرار هذا الفصل هو ثمرة توافق بين "النهضة" الإسلامية الحاكمة والمعارضة العلمانية.وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور، والذي ينص: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".وكانت "النهضة" قدمت في 2012 إلى المجلس التأسيسي مشروع قانون ينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة".وفي أوت 2012 تراجعت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التاسيسي، وتحت ضغط احتجاجات وتظاهرات المعارضة، عن اعتماد مشروع القانون المثير للجدل.ورحبت أحلام بلحاج الرئيسة السابقة ل"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" غير الحكومية التي تطالب بإقرار مساواة تامة بين الجنسين في تونس، بمصادقة المجلس التأسيسي على الفصل 20 من الدستور.وكانت منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية دعت في بيان مشترك يوم 3 جانفي الحالي إلى تعديل الفصل 20 من الدستور حتى يشمل "المساواة وعدم التمييز أمام القانون كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك الأجانب" وليس مواطني البلاد فقط.ولفتت المنظمات إلى أن الصيغة الحالية للفصل 20 "لا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز".وينتظر أن يصوت المجلس التأسيسي في وقت لاحق على فصل ثان يتعلق بحقوق النساء هو الفصل 45 الذي يقول "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في البيان المشترك "يجب أن ينص الفصل 45 على تساوي الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة. ولذلك يجب تعديل عبارة +تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة+ لتضمين +جميع أشكال التمييز والعنف".وأضافت "كما يجب أيضا إضافة تنصيص قانوني يدفع الدولة إلى تبني إجراءات ايجابية في جميع المجالات لتحقيق تمكين المرأة بشكل فعال ومتساو".وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي يوصف بأنه "محرر" المرأة التونسية.وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.