ذكرت وزارة التجارة الاربعاء، مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها أنهم ملزمون ابتداء من تاريخ اليوم بالحصول على شهادة تسلم من طرف مدرية التجارة المختصة اقليميا لممارسة نشاطهم. وأوضحت الوزارة في مذكرة على موقعها الالكتروني أن كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع ملزمون ابتداء من تاريخ 23 أبريل 2014 بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة اقليميا لممارسة النشاط وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-141 الصادر في 23 ابريل 2013. وتتمثل هذه الشروط في حيازة منشآت للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيئة وفقا لطبيعة وحجم وضرورة احترام شروط التخزين وحماية السلع موضع نشاطاتهم وسهلة المراقبة من طرف المصالح المؤهلة. كما تنص المادة على استعمال واستغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الانشطة الممارسة اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل التاكد من جودة ومطابقة المواد الاولية والمنتوجات والسلع المستوردة. ودعت الوزارة المتعاملين للاقتراب من مصالح المدريات الولائية للتجارة مكان تواجد مقرات نشاطتهم من أجل الحصول على الوثيقة المذكورة لمارسة النشاط.