لا تعويضات للنساء المطلقات قبل 15 جانفي 2015 ^ القاضي له السلطة التقديرية في تحديد قيمة النفقة إيداع الملفات سيكون على مستوى مديريات النشاط الإجتماعي الولائية يصل تعويض النفقة للنساء المطلقات والحاضنات التي سيمنحها صندوق النفقة، والتي تستفيد منها المطلقات بداية من 15 جانفي الماضي، إلى مليون سنتيم و5 آلاف دينار للطفل الواحد شهريا، أين يتم تحديد القامة النهائية من قبل القاضي، حيث تكون قيمة التعويض غير ثابتة وراجعة للسلطة التقديرية للقاضي حسب الدخل الشهري للأزواج، في حين يصل تعويض عملية الطلاق للمرأة إلى 12 مليون سنتيم يمنح مرة واحدة. وكشفت المديرة الفرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، بوزارة التضامن الوطني اللان عائشة، أن تحديد تعويض النفقة يكون من قبل السلطة التقديرية لقاضي الأحوال الشخصية الذي يصدر حكم الطلاق، مشيرة إلى أن التعويض يصرف بصفة منتظمة وشهريا بداية من 15 جانفي من السنة الجارية إلى غاية سقوط الحضانة، وهو عبارة عن تعويض فقط عن النفقة التي يمنحها القاضي للأطفال المحضونين والتعويض الثابت الذي يمنح للمرأة المطلقة. وقالت أمس، عائشة اللان، في لقائها مع «النهار»، إن المستفيدين من صندوق النفقة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يتمثل في نوعين فقط، ويتعلق الأمر بالمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة، وكذا الأطفال المحضونين عند الأم الحاضنة، مضيفة أن مبلغ التعويض يحدد من قبل قاضي شؤون الأسرة عند صدور حكم الطلاق، في حين يتدخل صندوق النفقة في حال امتناع الزوج عن دفع مبلغ الحضانة للأطفال وتعويض زوجته المطلقة. وأضافت المسؤولة بوزارة التضامن الوطني، أن مديريات النشاط الإجتماعي على مستوى الولايات تتكفل باستقبال الملفات اللاتي تطلّقن بعد صدور القانون، وهو بداية جانفي 2015، يعني أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وتطبيقه الفعلي يأتي بعد صدور النصوص التطبيقية لذلك، ومن بين شروط الإستفادة حصول المرأة على حكم قضائي يُنقض بالنفقة للأطفال وتعذر التنفيذ الكلي والجزئي بسبب امتناع الأب. كما أكدت اللان عائشة، أن صندوق النفقة تكمن مهمته في تسريع دفع النفقة في حال رفض الزوج ذلك، لكون الإجراءات القضائية قد تستغرق وقتا وتعرّض الأطفال والأم للضياع، وبالتالي فالصندوق يتدخل في ظرف قياسي لا يتعدى 25 يوما بينما يكون طلب الإستفادة من هذه المستحقات في أجل أقصاه 5 أيام بعد أن يتم تبليغ الأمر إلى كلا الطرفين «الدائن والمدين»، في أجل أقصاه 48 ساعة. وبالمقابل ذكرت المتحدثة أن الصندوق يقوم بعد ذلك بمتابعة الزوج الرافض لتسديد النفقة، ويتم تعويض تلك الأموال كلها، كما يمكن اللجوء إلى اقتطاع المبلغ المالي بشكل آلي من الحساب الشخصي للمعني، إلا في حال كان الزوج المطلّق معوزا ولا يملك دخلا، وفي هذه الحالة يتكفل الصندوق بالعملية، كما أنه يمكن أن يتوقف الصندوق عن منح التعويض في حال التزام الوالد بذلك. وبالنسبة للإجرءات المتبعة للحصول على التعويض، أوضحت المسؤولة أنه يتم إيداع الوثائق المتمثلة في نسخة من الأمر أو الحكم القضائي، محضر إثبات تعذر التنفيذ الجزئي للحكم القضائي المحدد للنفقة شهادة عائلية، إضافة إلى صك بريدي على مستوى مديريات النشاط الإجتماعي للولايات. وفي حال تقديم تصريح كاذب أكدت المديرة الفرعية بوزارة التضامن الوطني، أنه سيعرّض أصحابها لمتابعات قضائية والتعويض، مثلا كأن تكون المرأة متزوجة ولا تزال تتقاضى التعويض.