توفي والد المتهم، تاركا خلفه أبناء وعائلة، وتركة كبيرة، فما كان من هؤلاء بعد استكمال مراسيم الجنازة واستيفاء مواقيت العزاء إلا السعي لتقسيم هذه التركة وفق الشرع فكلفوا واحدا منهم باستكمال إجراءات الفريضة وإحضار الوثائق الإدارية اللازمة الخاصة به وبكامل أشقاءه. وعلى هذا الأساس، تقدم المدعو"ن.ع"من مكتب أحد الموثقين سنة 2007 والذي طلب منه جمع كافة الوثائق الخاصة به وبإخوته والبحث عن ورثة آخرين إن وجدوا، وبعد عملية بحث بسيطة توصل المتهم إلى أن والده المتوفى "ن.ف" كان قد تزوج في حياته من امرأة أخرى بعد والدته، وما كان منه إلا البحث عن مكان تواجدها، وحينما عثر عليها، طلب منها وثائقها الثبوتية ووثائق ابنها لضمها إلى ملف طلب الفريضة القانونية لدى الموثق، فما كان منها إلا أن قدمت له شهادة ميلادها الأصلية و التي اتضح فيما بعد خلوها من أي إشارة تؤكد زواجها مع والده، مما جعله يستفسر لدى ضابط الحالة المدنية حيث قنن العقد، والذي أعلمه بأن والده قد طلقها في حياته، وأنه استخرج وثيقة إدارية تثبت ذلك. فما كان من المتهم إلا القيام بتحرير وثيقة الفريضة لدى الموثق من أجل قسمة التركة بينه و بين إخوته، ليتفاجأ بزوجة والده الثانية تتدخل في الخصام وتطلب إرجاء الفصل في قسمة التركة إلى غاية الفصل في دعوى التزوير المطروحة أمام قاضي الجزائي، بعد أن اتهمته بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية و المتمثلة في شهادة طلاقها من والده، وهي القضية التي أرجأتها أول أمس الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد أن برأته المحكمة في وقت سابق مما نسب إليه، إلا أن الضحية و النائب العام طعنا فيه. وقد صرحت الضحية لدى مثولها وابنها أمام هيئة المجلس بأنها تزوجت من والد المتهم سنة 1978، ونتج عن هذا الارتباط ميلاد ابنها الحاضر معها وذلك سنة 1982، وأنها لم تطلق منه مطلقا، طاعنة في وثيقة الطلاق التي قدمها ربيبها، مشيرة إلى أن نيته في التزوير هي الإستحواذ على التركة. غير أن المتهم تمسك ببراءته وكذا دفاعه الذي ركز على أن موكله لم يزور أي وثيقة و إذا كانت الوثيقة مزورة فيجب في هذه الحالة متابعة من قام بذلك وليس من استعملها بدون علم، كما شكك في صحة أقوال الضحية مستندا في ذلك على شهادة ميلاد ها الأصلية التي تحمل الرقم 12 والتي لا تحمل أي إشارة أو كتابة تفيد بأن الزواج سجل فعلا، وفي غياب الدليل وانعدام أركان التهمة، التمس إفادة موكله بالبراءة، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف فيه، و في المقابل، التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون وعقاب المتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة، على أن يفصل فيها الأسبوع القادم.