صدر في العدد 66 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق انظمة رخص الاستيراد اوالتصدير للمنتوجات والبضائع. وتمت المصادقة على المرسوم التنفيذي من طرف مجلس الحكومة في نوفمبر الفارط في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد حول التجارة الخارجية حيث يتناول النص خصوصا مهمة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص و طريقة تقسيم الحصص و كذا مدة صلاحية هذه الرخص المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 2016. و اشار المرسوم الى أن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها و كذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. و على هذا الاساس فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء إخضاعها لنظام الرخص. أما فيما يخص التراخيص غير التلقائية فتمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشئة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات. كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لا سيما بتحديد قائمة المنتوجات و كذا الحجم الكمي للحصص. و تفتح الحصص بناءا على إعلان صادر عن وزارة التجارة ينشر في الصحف الوطنية و في الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة. ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد و التصدير المتعلقة بالحصص و مكان الإيداع و آجال فتح و غلق الحصص و كميات كل المنتوج و البضاعة و كذا الطرق المتبعة لتوزيع الحصص. و بخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حالة عدم ملاءمة طرق التوزيع المقترحة. أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة أو الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية أوالدعوة لإبداء الاهتمام. أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة و تتشكل من ممثلين عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للضرائب) و ممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة و ممثل عن وزارة التجارة. و تكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية و كذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية و جمعيات أرباب العمل المعتمدة. و تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات لوزير التجارة تتعلق بتحديد و تحيين قائمة المنتوجات و البضائع موضوع الحصص و تحديد الحجم الكمي للحصص و اختيار طرق و كيفيات توزيع الحصص. كما حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة أشهر ابتداء من تاريخ منحها. و تتمتع الرخصة "بطابع شخصي و لا يمكن التنازل عنها" حسب النص الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام موالية لتاريخ انقضائها. من جهة أخرى تتولى المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة و بنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد و التصدير الخاضعة لنظام الرخص و المعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد و التصدير وهذا بصفة منتظمة.