صدر في العدد 66 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي من طرف مجلس الحكومة في نوفمبر الفارط، في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد حول التجارة الخارجية، حيث يتناول النص خصوصا مهمّة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص وطريقة تقسيم الحصص وكذا مدة صلاحية هذه الرخص المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 2016. وأشار المرسوم إلى أن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. على هذا الأساس، فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء إخضاعها لنظام الرخص. أما فيما يخص التراخيص غير التلقائية فتمنح من طرف وزير التجارة بناءً على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشئة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات. كما تتولى اللجنة أيضا، تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لاسيما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص. وتفتح الحصص بناءً على إعلان صادر عن وزارة التجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة. ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالحصص ومكان الإيداع وآجال فتح وغلق الحصص وكميات كل المنتوج والبضاعة وكذا الطرق المتبعة لتوزيع الحصص. بخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق، مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حال عدم ملاءمة طرق التوزيع المقترحة. أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة أو الأخذ بعين الاعتبار تدفقات المبادلات التقليدية أو الدعوة لإبداء الاهتمام. أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات، فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة وتتشكل من ممثلين عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) وممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التجارة. وتكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبّر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة. وتتولى اللجنة أيضا، تقديم اقتراحات لوزير التجارة تتعلق بتحديد وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص وتحديد الحجم الكمي للحصص واختيار طرق وكيفيات توزيع الحصص. كما حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ منحها. وتتمتع الرخصة «بطابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها»، حسب النص الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام موالية لتاريخ انقضائها. من جهة أخرى، تتولى المديرية العامة للجمارك إعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير هذا بصفة منتظمة.