تمت اليوم الأربعاء المصادقة من طرف مجلس الحكومة على المرسوم التنفيذي المتعلق برخص الاستيراد و التصدير في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد حول التجارة الخارجية المصادق عليه من طرف البرلمان في يوليو الفارط. و تناول هذا النص- الذي تحصلت وأج على نسخة منه -على وجه الخصوص مهمة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص و طريقة تقسيم الحصص و كذا مدة صلاحية هذه الرخص المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 2016. و في عرض الأسباب شرح النص أنه لأسباب اقتصادية حمائية تهدف أساسا إلى حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ و ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية و كذا الحفاظ على التوازن المالي الخارجي و توازن تموين السوق "يمكن اتخاذ تدابير لوضع قيود". في هذا الإطار- يضيف النص - فإن " تحديد قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص مربوط بالهدف المنشود من وضع نظام الرخصة". أما فيما يخص الرخص فيوجد نوعين منها و هي الرخص التلقائية و الرخص الغير تلقائية. فبالنسبة لتراخيص الاستيراد أو التصدير التلقائية فتمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها و كذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. و نظرا لهذا فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء في إخضاعها لنظام الرخص. أما فيما يخص التراخيص الغير تلقائية فتمنح من طرف وزير التجارة بناءا على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشئة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات. كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لا سيما بتحديد قائمة المنتوجات و كذا الحجم الكمي للحصص. و تفتح الحصص بناءا على إعلان صادر عن وزارة التجارة ينشر في الصحف الوطنية و في الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة. ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد و التصدير المتعلقة بالحصص و مكان الإيداع و آجال فتح و غلق الحصص و كميات كل المنتوج و البضاعة و كذا الطرق المتبعة لتوزيع الحصص. و بخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حالة عدم ملاء مة طرق التوزيع المقترحة. أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة أو الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية أوالدعوة لإبداء الاهتمام. أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة و تتشكل من ممثلان عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للضرائب) و ممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة و ممثل عن وزارة التجارة. تكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها و الإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها/ أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية و كذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية و جمعيات أرباب العمل المعتمدة. و تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات لوزير التجارة تتعلق بتحديد و تحيين قائمة المنتوجات و البضائع موضوع الحصص و تحديد الحجم الكمي للحصص و اختيار طرق و كيفيات توزيع الحصص. كما حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة (06)أشهر ابتداء من تاريخ منحها. و تتمتع الرخصة "بطابع شخصي و لا يمكن التنازل عنها" حسب النص الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام موالية لتاريخ انقضائها. من جهة أخرى تتولى المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة و بنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد و التصدير الخاضعة لنظام الرخص و المعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد و التصدير و هذا بصفة منتظمة.