الرئيس يعيّن الوزير الأول باستشارة نواب الأغلبية ^ هيئة عليا لمراقبة الانتخابات ^ الدستور يمنع بيع المؤسسات العمومية ^ رفع «كوطة» مجلس الأمة وتجريد النواب المتجولين من العضوية أفرج الرئيس بوتفليقة، أخيرا، عن مسوّدة تعديل الدستور الذي تضمن حوالي 100 تعديل واستحداث قوانين سياسية وقضائية واجتماعية جديدة، أبرزها غلق العهدات الرئاسية ومنح جزء من صلاحياته للوزير الأول والبرلمان، كما جعل اللغة الأمازيعية وطنية ورسمية، بالإضافة إلى دسترة الحق في التظاهر، ومنح المعارضة حقوقا أكبر، واستحداث قوانين وآليات قضائية جديدة لتعزيز كل ذلك . وتضمنت وثيقة الدستور التي قدمها، أمس، مدير ديوان رئاسة الجمهورية للصحافة، تعديلات تراوحت بين الطفيفة والثقيلة في نفس الوقت، كما غابت مجموعة من المفاجآت التي كانت مرتقبة كتعيين نائب الرئيس، في حين تم تحديد العهدات البرلمانية التي فتحت في 2008 بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن الرئيس المقبل لن تتعدى فترة حكمه 10 سنوات على أقصى تقدير، الأمر الذي وصفه الدستور بتعزيز الديمقراطية من خلال التداول على السلطة، خاصة أن المادة 74 التي تضمنت ذلك قد تم إدراجها كمادة ممنوعة من المراجعة من خلال المادة 178 التي حظرت مراجعة عدة مواد في الدستور. كما جاءت دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، حيث كان ذلك مطلب فئة كبيرة من الجزائريين، وهو ما وصف بالترقية والذي سيضاف إليه إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة، من أجل تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في المجال.وفيما يتعلق بالحريات، فقد أعادت المادة 41 مكرر من الدستور الجديد الحق في التظاهر السلمي، والذي تم حظره في 2001 بقرار من رئيس الحكومة آنذاك، علي بن فليس، ضف إلى ذلك ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة وشبكة الأنترنيت، وإلغاء كل عقاب قانوني لمخالفات الإعلام، وهو ما نصت عليه المادة 41 .وبالنسبة للمعارضة السياسية، فقد أعطت مسودة الدستور مجموعة من الحقوق التي طالما طالبوا بها على غرار الاعتراف بهم كفاعلين سياسيين والحق في الاجتماع والتعبير وتوفير وقت لها في وسائل الإعلام العمومية حسب تواجدها على المستوى الوطني، وتقديم دعم مالي عمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان، وهو ما نصت عليه المادة 42، زد على ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة بالبرلمان لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها، كما سيسمح لنواب المعارضة في البرلمان بإخطار المجلس الدستوري مباشرة بخصوص القوانين المصادق عليها. الرئيس يعيّن الوزير الأول باستشارة نواب الأغلبية وعكس ما كان ينتظر بأن يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل الأغلبية الموجودة في البرلمان، فإن الدستور الجديد ينص على أن الرئيس هو من يعيّن الوزير الأول باستشارة الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعني أن رئيس الجهاز التنفيذي في الدستور الجديد يكون تعيينه بيد الرئيس وأحزاب الأغلبية التي يبقى لها مبدأ الإستشارة فقط، في حين تخلى الرئيس عن صلاحياته في الأمريات الرئاسية والتي استثني منها تلك الاستعجالية، بالإضافة إلى إجبارية تقديم الحكومة للبرلمان برنامج عملها، ليفسح للبرلمان مجال أوسع للنظر فيه، زد على ذلك منح صلاحيات التوقيع على الاتفاقيات الدولية للبرلمان بغرفتيه. هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وجاء في المسودة الجديدة التي سيتم عرضها قريبا على البرلمان، تشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، والتي تكون برئاسة شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من قبل المجتمع المدني، وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات، كما يدرس المجلس الدستوري الطعون من حيث المضمون بدل الاكتفاء بالشكل فقط.وتضمن الدستور مجموعة من القوانين والبنود التي تندرج في إطار تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص، بالإضافة إلى ضمان حرية المعتقدات في إطار القانون، وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وكل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص، زد على ذلك ضمان استقلالية القضاء ومنع كل تدخل في شأن مجريات العدالة، وتعزيز استقلالية قاضي الحكم وحماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية، وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.كما تم لأول مرة إدراج مادة قانونية تتضمن حق الاستئناف في القضايا الجنائية وتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ومنح الأشخاص في ذمة التحقيق حق الاتصال بالمحامي، ومعاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة، مع استحداث آلية جديدة تتضمن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية أي قرار بناء على إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة. دسترة عدم بيع المؤسسات العمومية وفي شبه رد على اللغط الإعلامي والسياسي حول قضية بيع مؤسسات الدولة الصناعية، نص الدستور المعدل على حماية الملكية العامة وعدم بيع المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مع إعطاء الطابع الاقتصادي منحى أكبر من خلال تنويع الاعتماد على الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة، مع حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها، مع ضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المؤسسة المحلية من دون تمييز، وتنظيم السوق وحماية المستهلك والمنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير الشريف. رفع «كوطة» مجلس الأمة وتجريد النواب المتجولين من العضوية وتضمن الدستور مواد جديدة تتمحور حول رفع «كوطة» مجلس الأمة إلى عضوين عن كل ولاية بدل عضو واحد فقط، في حين تم دسترة معاقبة التجوال السياسي، وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهداتهم البرلمانية، مع إرساء دورة واحدة للبرلمان كل عشرة أشهر بدل دورتين.