الطرف المدني ذكر أن المتهم عقد ندوة صحافية بالرغم من أن الصحافة كانت موجودة بجلسة علنية بعد استفادة الممون السابق لوزارة الدفاع الوطني بعتاد الإعلام الآلي، من البراءة أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، من تهمة النصب والاحتيال على رجل أعمال فرنسي المسمى «ج.ج.ب» صاحب شركة «أم سي 3»، المختصة في بيع عتاد الإعلام الآلي والأجهزة الإلكترونية بالجملة، الكائن مقرّها في بئر خادم، وسلبه مبلغ 15 مليارا خلال معاملة تجارية تمت بينهما، قام بمتابعته قضائيا بتهمة الوشاية الكاذبة محملا إياه كافة المسؤولية في إلغاء الصفقة التي جمعته بوزارة الدفاع بعد التشهير به في وسائل الإعلام.وقد وجه الضحية وهو صاحب شركة جزائرية «سيليلوس»، اتهامات للمستثمر الفرنسي، في خصوص إدلائه بتصريحات للصحافة المكتوبة حول مجريات القضية خلال ندوة صحافية، بالرغم من أن الصحافة كانت متواجدة بقاعة الجلسات خلال محاكمة الأطراف، والتي قامت بنقل الوقائع بكل موضوعية وحيادية. وكانت محكمة بئر مراد رايس، قد عالجت القضية الأولى خلال شهر أفريل 2014، عقب الشكوى التي تقدّم بها رجل الأعمال الفرنسي خلال شهر سبتمبر 2013، لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس مصحوبة بادّعاء مدني، مفادها أنه سلّم صاحب الشركة الجزائرية سالفة الذكر، أجهزة كمبيوتر بقيمة 20 مليارا، في إطار اتفاقية أبرمها ذلك الأخير مع وزارة الدفاع الوطني، بعدما أوهمه بالربح الوفير، ومنحه سفاتج بقيمة 15 مليار سنتيم، تم إظهارها على مستوى أحد البنوك التي يتعامل الطرفان معها، ليتبيّن فيما بعد أن حساب المتهم من دون رصيد، وعلى الرغم من محاولته العديدة في حل المشكل بطريقة ودّية، إلا أنه لم يتمكّن من استرداد أمواله ولا حتى العتاد، كونه قام ببيعه، وهو ما كبّده خسائر مادية كانت سببا في إعلان إفلاس الشركة. حيث صرح الضحية الحالي خلال مثوله بمركز المتهم في القضية السابقة، أنه لم يستعمل أساليب احتيالية للإيقاع بالضحية المزعوم الذي تعامل معه منذ سنة 2006، حيث بلغت قيمة المعاملات التجارية 76 مليار سنتيم، ولم تعترضهما أية مشاكل، غير أنه في آخر عملية بينهما تلقى البضاعة في شحنتين، الأولى قيمتها 27 مليون دينار، والثانية التي عرفت تأخرا بلغت قيمتها 119 مليون دينار، مؤكدا أنه فعلا أبرم اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطنية خلال سنة 2011، تتعلّق بتزويد جميع فروعها بعتاد إعلام آلي، غير أن تراكم ديون البنك عليه أدخلته في ذائقة مالية جعلته عاجزا عن تسديد مستحقات المشتريات، خاصة وأن البنك استردّ القروض، وهو ما يفسّر رجوع السفاتج من دون رصيد. غير أنه خلال مثوله كضحية راح يحمل المتهم السبب في إلغاء الاتفاقية بسبب تشويه سمعته، وهو الأمر الذي عززه محاميه في مرافعته، مشيرا إلى أن القضية من المفروض أن تتم أمام القسم التجاري وليس الجزائي، وهو الأمر الذي أنكره ذلك الأخير من خلال تأكيده أنه لم يقم بإدلاء أي تصريحات للصحافة ولا التشهير، في حين راحت محامية الدفاع توضح لهيئة المحكمة أن وقائع القضية صحيحة ولا يوجد أي إدلاء بتصريحات كاذبة غير أنها أعابت على التكييف والخطأ في توجيه القضية على أساس أنها نصب واحتيال، مطالبة إفادته بالبراءة. وعليه التمست النيابة في حقه توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.