التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال «عبد الرحمان عاشور» و«ح.ط» رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، بجنح استغلال النفوذ وتبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري BNA والإساءة إلى الوظيفة، وهي القضية التي عادت إلى الواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض. واستهلت الجلسة بتقديم دفاع المتهم عاشور عبد الرحمن، دفوعات شكلية تتلخص بإفادة موكله ببطلان إجراءات متابعته وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، باعتبار أن الوقائع تعود إلى سنة 2004 والمتابعة تمت سنة 2012، وحسب دفاعه، فإن المشرّع الجزائري ينص على أن الملفات الجزائية تتقادم الدعوى العمومية بعد انقضاء 3 سنوات، وأضاف الدفاع أن اتفاقية تسليم موكله ممضاة من طرف خمسة وزراء من المملكة المغربية تنص على أنه لا يجوز محاكمة أي مجرم يسلم بين دولتين في غير التهم المُسلم من أجلها في اتفاقية التسليم. وخلال استجواب هيئة المحكمة للمتهمين، تمسك «ح.ط» رئيس مصلحة التجارة ببنك bna وكالة عين البنيان، وصرح أنه التحق للعمل بهذه الوكالة في 1996 كموظف بسيط وتمت ترقيته في 2009 إلى منصب رئيس مصلحة التجارة الخارجية بذات الوكالة، مضيفا أن عاشور عبد الرحمن المتابع معه في قضية الحال كان يستقبله مدير الوكالة أو نائبه، في حين يقوم بمتابعة الملفات إداريا، باعتبار أن وقائع الملف المتابع به تعود إلى سنة 2004، بعدما طالبه والده الذي كان يعمل بمجمّع «ميمونة» لصاحبه عاشور عبد الرحمن، كسائق شاحنات، بشراء مركبة الشركة باسمه، وهذا خلال شهر ماي 2004 من نوع «كليو» بمبلغ 120 مليون سنتيم، التي تم بيعها بعد ستة أشهر واقتناء بدلها مركبة من صنف «ميڤان» بقيمة 150 مليون سنتيم، وهذا من دون الحصول على وكالة أو تفويض منه وتم تسديد ثمنهما نقدا. من جهته، فند عاشور عبد الرحمن وجود أي علاقة تربطه مباشرة بالمتهم «ح.ط» لما كان يشغل منصب مسؤول التجارة الخارجية للبنك الوطني الجزائري، مؤكدا بأنه كان يتعامل مع مدير البنك أو نائبه باعتباره من أكبر الزبائن والمتعاملين مع هذه المؤسسة المصرفية التي توقفت معاملاته معها سنة 2000، وأضاف أنه أرسل الصك الخاص بالمركبة ودوّن عليه لقب المستفيد منها من دون ذكر اسمه بالكامل، فيما أفاد الشاهد «ح.م» والد المتهم «ح.ط» بأنه عمل بشركة عاشور عبد الرحمن بين عامي 2003 و2004 كسائق الوزن الثقيل وأكد شرائه للمركبتين محل المتابعة ب 120 مليون سنتيم والثانية ب 150 مليون سنتيم، وهما باسمه ودفع ثمنهما كما قال نقدا. دفاع الطرف المدني اعتبر وجود خروقات قانونية باعتبار أن «ح.ط» كان يعلم مصدر مبلغ المركبتين اللتين قام بدفع ثمنها عاشور عبد الرحمن بنفسه، وطالب الطرف المدني بتعويض قدره 800 مليون سنتيم وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين القاضي بإدانة عاشور عبد الرحمان ب 3 سنوات حبسا نافذا و«ح.ط» ب 6 أشهر حبسا نافذا، مع دفع كل واحد منهما مائة ألف دينار جزائري غرامة مالية التسليم.